وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل
ورواه الصدوق مرسلاً [٣].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه [٤] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٣٦٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال : تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين [١] يعني أصحاب الشعور.
[ ١٢٣٦٦ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أعط الكبير والكبيرة ، والصغير والصغيرة ، ومَن وقعت له في قلبك رأفة [١] ، وإيّاك وكلّ ، وقال : بيده وهزّها.
[ ١٢٣٦٧ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أهل البوادي [١] يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال : نعم.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٦٩.
[٤] المقنعة : ٤٣.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٤ / ١.
[١] في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمّانين ) وكتب الى جنبها : الجمة : بالضم مجمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة : جماني علىٰ غير قياس ( الصحاح ـ جمم ـ ٥ : ١٨٩٠ ).
٦ ـ الكافي ٤ : ١٤ / ٢.
[١] في نسخة : رحمة ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الكافي ٤ : ١٤ / ٣.
[١] في المصدر : السواد.