وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل
غير أصحابي ) ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ أصحابك [٢].
[ ١٢٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن عمر ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب.
[ ١٢٣٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) [١] ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل.
[ ١٢٣٦٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : أعط من وقعت في قلبك له الرحمة [١] فقال : أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[١] في نسخة : كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : لأصحابك ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٦ ، والمقنعة : ٤٣.
[١] البقرة ٢ : ٨٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٤ / ٢.
[١] كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش : « موضع له » واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة.
[٢] التهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٧.