وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم
عن حمّاد بن عثمان [١] ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [٢].
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله [٣].
[ ١٢٠٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ، تحلّ لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلىاللهعليهوآله [١] تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات [٢] إنسان غريب.
[ ١٢٠٠٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلاّ في وجهين : إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض.
[١] في الاستبصار : أبان بن عثمان.
[٢] المقنع : ٥٥.
[٣] الكافي ٤ : ٥٩ / ٥.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٤.
[١] في نسخة : إنّ صدقة الرسول صلىاللهعليهوآله ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الخصال : ٦٢ / ٨٨.