وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم
علي بن أبي طالب عليهالسلام تحلّ لبني هاشم.
[ ١٢٠٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم ـ يعني : بني عبد المطلب ـ عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.
ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي [١].
[ ١٢٠٠٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضّل بن صالح [١] ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم [٢] يحرّم [٣] علينا صدقة بعضنا على بعض.
[ ١٢٠٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ،
٣ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وقطعات منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
[١] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٨.
[١] في التهذيب : الفضل بن صالح.
[٢] في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيبين : تحرم.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٧.