المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٨٩ - باب الجر الولاء
ألا ترى أن تفاخرهم ليس بالنسب ولكن تفاخرهم كان قبل الاسلام بعمارة الدنيا وبعد الاسلام بالدين واليه أشار سلمان رضى الله تعالى عنه حين قيل سلمان ابن من قال سلمان ابن الاسلام فإذا ثبت هذا الضعف في جانب الاب كان هذا وما لو كان الاب عبدا سواء وكذلك ان كان الاب مولى الموالاة لان ولاء الموالاة ضعيف لا يظهر في مقابلة ولاء العتاقة فوجوده كعدمه فأما إذا كان الاب عربيا فله نسب معتبر ألا ترى أن الكفاءة بالنسب تعتبر في حق العرب ولا تعتبر في حق العجم والاصل في النسبة النسب فإذا كان في جانب الاب نسب معتبر أو ولاء قوى كان الولد منسوبا إليه وإذا عدم ذلك كان الولد مولى لموالى الام واستدل أبو يوسف رحمه الله تعالى بعربية تزوجها رجل من الموالى فولدت له ابنا فان الولد ينسب إلى قوم أبيه دون قوم أمه فكذلك إذا كانت معتقة لان كونها عربية وكونها معتقة سواء كما سوينا بينهما في جانب الاب ولكن أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فرقا بينهما وقالا في الفرق ان العربية لم تجر عليها نعمة عتاق ومعنى هذا أن الام إذا كانت معتقة فالولد ينسب إلى قومها بالولاء والنسبة بالولاء أقوى لانه معتبرشرعا وإذا كانت عربية فلو انتسب الولد إلى قومها انما ينسب بالنسب والانتساب بالنسبة إلى الام ضعيف جدا وكذلك بواسطة الام إلى أبيها حتى لا تستحق العصوبة بمثل هذا النسب فلهذا رجحنا جانب الاب لان النسبة إليه بالنسب وإذا كان نسبه ضعيفا لا يستحق به العصوبة (قال) وإذا أعتق الرجل أمة وولدها أو كانت حبلى حين أعتقها أو أعتقت وولدت بعد العتق لاقل من ستة أشهر وقد أعتق الاب رجل آخر كان الولد مولى الذى أعتقه مع أمه دون من أعتق اباه أما إذا كان الولد منفصلا عنها فهو مملوك لمالك الام فتناوله العتق مقصودا والولد إذا صار مقصودا بولاء العتق لا يكون تبعا للاب وكذلك ان كانت حبلى به لان الجنين باعتاقها يعتق مقصودا فان الجنين في حكم العتق كشخص على حدة حتى يفرد بالعتق فهو والمنفصل سواء وكذلك لو ولدت لاقل من ستة أشهر بيوم من حين أعتقت لانا تيقنا أنه كان موجودا في البطن حين أعتقت وكذلك لو ولدت ولدين أحدهما لاقل من ستة أشهر بيوم لان التوأم خلقا من ماء واحد فمن ضرورة التيقن بوجود أحدهما حين أعتقت التيقن بوجود الآخر فاما إذا ولدت لاكثر من ستة أشهر فلم يتيقن بوجود هذا الولد حين أعتقت فكان مولى لموالى الام تبعا وهذا لان الحل إذا كان قائما بين الزوجين فانما