المبسوط
(١)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٢)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٣)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٤)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٥)
باب مكاتبة الوصى
٢٦ ص
(٦)
باب مكاتبة الامة الحامل
٢٨ ص
(٧)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجل سقصا من عبده
٤٣ ص
(٩)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١٠)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١١)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٢)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٣)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٤)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٥)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٦)
باب الاختلاف فى المكاتب
٦٤ ص
(١٧)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٨)
باب الخيار فى الكتابة
٧٢ ص
(١٩)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢٠)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢١)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٢)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٣)
باب الجر الولاء
٨٧ ص
(٢٤)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٥)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٦)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٧)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٢٨)
باب ولاء المكاتب والصبى
١٠٧ ص
(٢٩)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٠)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣١)
باب الاقرار فى الولاء
١١٩ ص
(٣٢)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٣)
باب الطعام فى كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٤)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٥)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٦)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٣٧)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٣٨)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٣٩)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٠)
باب الاكل
١٧٥ ص
(٤١)
باب اليمين في الشراب
١٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٢ - باب مكاتبة الصغير

بالولاء الذكور من عصبته دون الاناث وكذلك ان لم يمت المكاتب حتى أدى المكاتبةإليهم أو وهبوها له أو أعتقوه ثم مات فميراثه للذكور من ورثة المولى لان بهذه الاسباب عتق على ملكه فانه عتق وهو مكاتب والمكاتب لا يورث فلهذا كان ولاؤه للمولى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

(باب مكاتبة الصغير)

(قال) رضي الله عنه رجل كاتب عبدا صغيرا لم يعقل لم تجز لان الكتابة لا تنعقد إلا بالقبول والذى لا يعقل ليس من أهل القبول فان كان يعقل جاز لانه من أهل القبول ألا ترى أن اذن المولى له في التجارة يصح وانه يقبل الهبة والصدقة لانه نفع فكذلك الكتابة وإذا صح العقد كان هو بمنزلة الكبير في جميع الاحكام وان كان لا يعقل فكاتبه ثم أداها عنه رجل فقبلها المولى لم يعتق لان أداء البدل انما يعتبر بعد انعقاد العقد ولم ينعقد العقد حين لم يقبله أحد فلا يحصل العتق بالاداء كما لو كاتب ما في بطن جاريته فجاء رجل وأدى عنه المال لم يعتق ثم يرد المال على صاحبه لان أداءه لمقصود ولم يحصل ذلك المقصود ولانه أداه باعتبار سبب باطل وإذا كاتب عبدين صغيرين يعقلان مكاتبة واحدة فهما كالكبيرين في ذلك لان الصغير الذى يعقل من أهل قبول الكتابة فكان كالكبير فيما ينبني عليه وقد بينا ان حقيقة الكفالة لا تثبت في هذه الكتابة إذا كان العبدان لرجل واحد والصغيران فيه كالكبيرين رجل كاتب على عبد لرجل رضيع رضى المولى بذلك لا يجوز لانه لا ولاية للقابل على عبد الغير ولا يلزمه البدل بالقبول في كتابة الغير ولكن ان أدى إليه المكاتبة عتق استحسانا وفى القياس لا يعتق لما بينا في الفصل الاول لان قبول الرجل على الرضيع غير معتبر ولكنه استحسن هنا فقال يعتق وقال في وجه الاستحسان أجعل هذا بمنزلة قوله إذا أديت إلى كذا فعبدي حر ومعنى هذا أنه خاطب الاجنبي هنا بالعقد فيمكن أن يجعل معلقا عتقه بأداء الاجنبي وفى الاول ما خاطب الأجنبي بعقد انما خاطب به الذى لا يعقل فلا يمكن أن يجعل معلقا عتقه بأداء الاجنبي وحقيقة المعني فيه أن العقد هنا منعقد لقبول الأجنبي ولكن لم يلزم مراعاة لحق المولى حتى لم يجب له البدل على أحد فإذا أدىإليه المكاتبة فقد وصل إليه حقه فقلنا بأنه يعتق ألا ترى أنه لو كاتب حرا على عبد له غائب