رسالة في الخمس( للبروجردى) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - السابع ما زاد عن مئونة السنة
في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن [١].
و رواية يزيد، الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر [٢].
و ليعلم أنّ الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و لم يرو عنه في الكتب الأربعة إلّا هذه الرواية، و لا يعلم من يزيد، و لم يعلم أبوه، فهو مجهول الحال رأساً.
و رواية أبي بصير، الواقع في سندها «أحمد بن هلال» الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية [٣]، و لكنّه يحتمل قوياً أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك، بحيث كان الصادر كلمة «لا خمس» لا «الخمس».
و رواية علي بن حسين بن عبد ربّه، الدالّة على نفي الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس، الظاهرة في ثبوته فيما سرّح به غيره [٤]، كما لا يخفى.
و رواية أبي خديجة، الدالّة على ثبوته في الميراث و العطية [٥].
هذا، و لكن الفتوى على طبق هذه الروايات مع عدم كون مثل الميراث و الهبة من طرق الاكتساب، المعمولة بين العقلاء الرائجة عندهم في كلّ يوم، و حصر الخمس في الأشياء المعيّنة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة
[١] التهذيب ٤: ١٤١ ح ٣٩٨، الاستبصار ٢: ٦٠ ح ١٩٨، الوسائل ٩: ٥٠١، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.
[٢] الكافي ١: ٥٤٥ ح ١٢، الوسائل ٩: ٥٠٣، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٧.
[٣] مستطرفات السرائر: ١٠٠ ح ٢٨، الوسائل ٩: ٥٠٤، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١٠.
[٤] الكافي ١: ٥٤٧ ح ٢٣، الوسائل ٩: ٥٠٨، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ٢.
[٥] التهذيب ٤: ١٣٧ ح ٣٨٤، الاستبصار ٢: ٥٨ ح ١٨٩، الوسائل ٩: ٥٤٤، أبواب الأنفال ب ٤ ح ٤.