رسالة في الخمس( للبروجردى) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - الخامس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
إنّ المحكي عن الشيخ [١] و ابني حمزة و زهرة [٢] و أكثر المتأخّرين [٣] بل جميعهم [٤] ثبوت الخمس فيها، بل نسب إلى علمائنا [٥] أو أصحابنا [٦]، بل ادّعي الإجماع عليه [٧]، و لكن حكي عن ابن أبي عقيل و المفيد و ابن الجنيد و سلّار و أبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه [٨]، و ظاهرهم عدم الوجوب.
و كيف كان، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس [٩].
و رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء [١٠]، و المحقّق في المعتبر مرسلًا عن الحسن بن محبوب [١١]، و المفيد في المقنعة مرسلًا، لكن مع اختلاف يسير،
[١] النهاية: ١٩٧، الاقتصاد: ٤٢٧، المبسوط ١: ٢٣٧، الرسائل العشر (الجمل و العقود): ٢٠٧.
[٢] الوسيلة: ١٣٧، غنية النزوع: ١٢٩.
[٣] راجع جواهر الكلام ١٦: ٦٥.
[٤] راجع الروضة البهيّة ٢: ٧٣.
[٥] منتهى المطلب ١: ٥٤٩، و تذكرة الفقهاء ٥: ٤٢٢.
[٦] كنز العرفان ١: ٢٤٩.
[٧] غنية النزوع: ١٢٩.
[٨] حكاه العلّامة في مختلف الشيعة ٣: ١٨٨ مسألة ١٤٤.
[٩] التهذيب ٤: ١٣٩ ح ٣٩٣، الوسائل ٩: ٥٠٥، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
[١٠] الفقيه ٢: ٢٢ ح ٨١.
[١١] المعتبر ٢: ٦٢٤.