رسالة في الخمس( للبروجردى) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - فرع

عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن؛ لأنّ المحكي عن جماعة أنّه نبات في البحر [١] و إن قيل في تفسيره أُمور أُخر [٢]، و عدم ثبوت كونه ملحقاً بها، فما وجّه به قول المفيد من «اعتبار نصاب المعدن مطلقاً»، من أنّه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات، و لم يثبت ذلك كما لا يخفى.


[١] كابن إدريس في السرائر ١: ٤٨٥، و نسب فيه هذا القول إلى‌ الشيخ الطوسي، و في تاج العروس ٧: ٢٦٩ حكى‌ هذا القول عن بعض.

[٢] راجع القاموس المحيط ٢: ١٠٠، مجمع البحرين ٢: ١٢٧٦، تذكرة الفقهاء ٥: ٤٢٠، جواهر الكلام ١٦: ٤٥.