رسالة في الخمس( للبروجردى) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - الرابع الغوص
الرابع: الغوص
لا إشكال و لا خلاف في وجوب الخمس فيه و تعلّقه بما يخرج به [١]، بل حكي دعوى الإجماع عليه عن ظاهر الانتصار [٢] و صريح الغنية [٣] و المنتهى [٤].
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس [٥].
و رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس [٦].
و كذا الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الخمس من خمسة أشياء، كمرسل حمّاد [٧]، و كذا ابن أبي عمير [٨] و غيرهما، حيث عدّ فيها الغوص في عِداد ما يجب فيه الخمس.
[١] راجع الحدائق الناضرة ١٢: ٣٤٣، و جواهر الكلام ١٦: ٣٩.
[٢] الانتصار: ٢٢٥.
[٣] غنية النزوع: ١٢٩.
[٤] منتهى المطلب ١: ٥٤٧.
[٥] التهذيب ٤: ١٢١ ح ٣٤٦، الكافي ١: ٥٤٨ ح ٢٨، الوسائل ٩: ٤٩٨، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
[٦] الكافي ١: ٥٤٧ ح ٢١، الفقيه ٢: ٢١ ح ٧٢، التهذيب ٤: ١٢٤ ح ٣٥٦، الوسائل ٩: ٤٩٣، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
[٧] الكافي ١: ٥٣٩ ح ٤، الوسائل ٩: ٤٨٧، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤.
[٨] تقدّمت في ص ٣٥٧.