المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤١
الأولى أيضا كما عرفت. وقد حمل المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (١) كلام الشيخ (قدس سره) هذا على إرادة مطلب دقيق فقال: " بل التحقيق اختصاص الآيتين بخصوصية إفادة الحلية والاباحة دون غيرهما حتى المستثنى منه في آية التجارة عن تراض، والاباحة غالبا من باب اللا اقتضاء دون الاحكام الطلبية حتمية كانت أو غير حتمية فإنها عن اقتضاء لزومي أو غير لزومي، وكما أن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا تنافي وجود المقتضي لخلافه ولا تزاحمه ثبوتا، فكذا الإطلاق المنبعث عن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا يندفع الشك في المقتضي لضده مثلا بل لا اقتضائية الموضوع المستتبعة للحلية محفوظة مع وجود المقتضي المستدعي للحرمة ولأجل تكفل الآيتين للاباحة دون سائر الآيات والروايات فلذا خص الاشكال بهما، فتدبره فإنه حقيق به ". وهذا البيان وإن كان ذا صورة برهانية صناعية لكنه واضح الدفع بما يعلم عدم إرادة الشيخ (قدس سره) له، وذلك بما ذكره المحقق الاصفهاني (رحمه الله) نفسه من أن الظاهر من الدليل تكفل الحكم الفعلي للحلية، وهو لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي ضدها كيفما كان، كما هو واضح جدا، فتدبر. ويمكننا حمل كلام الشيخ (قدس سره) على ما كان يدور على ألسنة بعض الأعلام - ولعله مما يذكره الشيخ في مبحث الخيارات - من أن التمسك بالاطلاق مع الشك في الرافع ممتنع، وذلك لأن الرافع في مرحلة متأخرة عن وجود الشئ إذ الرفع يتعلق بما هو موجود. وعليه، فاطلاق الحكم الذي يتكفل اثبات وجوده في جميع موارد الشك لا يمكن أن يشمل مورد الشك في رافعه، لأن الاطلاق إذا كان بلحاظ نفي الرافع يلزم أن يلحظ الشئ في مرحلة سابقة عليه، إذ وجود الحكم أسبق رتبة من رافعه والاطلاق يتكفل وجود الحكم كما عرفت، فلحاظ الرافعية ١ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ٩، الطبعة الأولى.