المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٠
وقد استشكل المحقق الإصفهاني (رحمه الله) (١) في كلا التقريبين بعد ذكرهما: أما الاول: فقد ذكر أنه يصح الاستشهاد المزبور بلا أن يكون المنظور هو بيان الملازمة المزبورة، فانه يمكن أن يكون نظر الامام (عليه السلام) إلى أن النماء له لأنه من شئون الملك ومقتضى القواعد الأولية، كما أن مقتضاها هو كون التلف من المشتري لانه تلف ملكه فيذهب منه، وهذا لا ينافي أن يكون تلف الثمن ليس من البائع على خلاف القاعدة للتخصيص. فالتشبيه إنما هو بين اقتضاء الملكية لكون الهلاك من المشتري واقتضائها لكون نماء الثمن للبائع، وهو لايمنع من كون تلف الثمن من المشتري على خلاف القاعدة وتخصيصا، بل لعل التشبيه المزبور ظاهر في كون تلف الثمن من المشتري، إذ لو كان من البائع لكان الاستشهاد به على كون النماء له أولى من الاستشهاد بمورد وموضوع آخر. كما لا يخفى جدا. وأما الثاني: فقد ذكر أنه لا يختص برواية معاوية بن ميسرة بل يجري في رواية اسحاق بن عمار (٢)، فيتمسك باطلاقها على كون التلف من البائع لا من المشتري. هذا أولا. وثانيا: أنه يبتني على ثبوت الخيار قبل الرد كي يكون مقتضى الاطلاق ثبوته بعد التلف. وإما إذا كان الخيار بعد الرد، فاطلاق الاخبار الشامل لصورة التلف قبل الرد يكون اجنبيا عن المدعى، فلا ينافي قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، لعدم كون زمان التلف زمان الخيار. فلاحظ. هذا كله إذا كان تلف الثمن بعد الرد. وإن كان قبل الرد، فيحتمل أن يكون من البائع لعدم ثبوت الخيار قبل الرد حتى يكون التلف من المشتري لأنه ممن لا خيار له. ١ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ٤٦ - ٤٧، الطبعة الأولى. ٢ - وسائل الشيعة: ج ١٢ / باب ٨: من ابواب الخيار ح ١.