المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٥
وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب الي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة... ". ورواية معاوية بن ميسرة (١) قال: " سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاثة سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال: له شرطه. قال أبو الجارود: فان ذلك... ". ورواية سعيد بن يسار (٢) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة إثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (نوجب) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه ". وقد تعرض الشيخ (قدس سره) في مقام توضيح المسألة إلى التكلم في جهات: الجهة الأولى: في وجوه اعتبار رد الثمن في هذا الخيار. وقد ذكر أنها خمسة: الأول: أن يؤخذ رد الثمن قيدا لثبوت الخيار بمعنى أن البائع يشترط لنفسه الخيار على تقدير رد الثمن، فلا خيار قبله. وقد ردد الشيخ (قدس سره) في أخذ رد الثمن قيدا للخيار بين أخذه بنحو التعليق بأن يقول ولك الخيار إن جئت بالثمن، وأخذه بنحو التوقيت بان يقول ولك الخيار عند ١ - وسائل الشيعة: ج ١٢ / باب ٨: من ابواب الخيار، ح ٣. ٢ - وسائل الشيعة: ج ١٢ / باب ٧: من ابواب الخيار، ح ١.