المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٣
المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ". ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال: " اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذة، فقال قد بعته، فضحكت، ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ فقلت: نعم فاتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكما؟ أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ". ورواية على بن يقطين (٢): " أنه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: فان الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ". ورواية اسحاق بن عمار (٣) عن عبد الصالح (عليه السلام) قال: " من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ". وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (٤) أن ظاهر هذه الاخبار بطلان البيع وعدم صحته. ونسب فهم ذلك إلى الشيخ في المبسوط (٥) وتقويته إلى صاحب الكفاية (٦) والجزم به إلى الحدائق (٧) والتوقف فيه إلى المحقق الاردبيلي (٨) واحتمال حكايته عن ظاهر الاسكافي (٩). ١ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٩: من ابواب الخيار، الحديث: ٢. ٢ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٩: من ابواب الخيار، الحديث: ٣. ٣ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٩: من ابواب الخيار، الحديث ٤. ٤ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٤٤، الطبعة الأولى. ٥ - الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط، ج ٢: ص ٨٧، الطبعة الأولى. ٦ - السبزواري، ملا محمد باقر: كفاية الاحكام، ص ٩٢، الطبعة الأولى. ٧ - البحراني، الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة، ج ١٩: ص ٤٦، الطبعة الأولى. ٨ - الاردبيلي، مولى احمد: مجمع الفائدة والبرهان، ج ٨: ص ٤٠٦، ط مؤسسة النشر الاسلامي. ٩ - لم نعثر على كتابه: لكن حكاه عنه في المختلف ص ٣٥١.