المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٣
ثم إن المحقق الايرواني (رحمه الله) (١) أورد على الشيخ (قدس سره) في فرضه المال الممتزج في هذه الصورة، كالتالف، بانه لو كان كالتالف كان الممتزج الآخر ايضا كالتالف لان نسبة الصورة الحادثة بالامتزاج إلى كل من الممتزجين نسبة واحدة، ولازم ذلك أن لا يكون الممتزج مالا لواحد منهما، مع أن ذلك باطل بالضرورة. ولا يخفى عليك أن مقصود الشيخ (قدس سره) ليس أنه تالف حقيقة بل هو بحكم التالف في المنع من الخيار برد العين لان خيار رد العين يستدعي الرجوع بما وقع عليه العقد وقد انعدمت صورته النوعية فلا يقبل الرجوع. لا أنه بحكم التالف في زوال المالية وغيرها من أحكامه، فلاحظ. وأما صورة الامتزاج بالجنس المساوي، فقد التزم الشيخ (قدس سره) بحصول الشركة فيه ولم يبين الوجه في ذلك، كما أنه التزم بحصول الشركة في الامتزاج بالجنس أرداء ثم ردد بين الاحتمالات الثلاثة بالنسبة إلى النقص الوارد. وتحقيق الكلام في المقام هو أنك عرفت الاشكال في تحقق الشركة في العين بنحو الاشاعة عند الفسخ. وعليه، نقول: إنه تارة: نلتزم بالشركة في المالية لعدم تصور ثبوت الملكية المستقلة للعين الممتزجة أصلا ولو آناما، أو للعلم بعدم ثبوتها شرعا. فتثبت الشركة في المالية لما تقدم من أن العين إذا امتنع ان تعود بذاتها فلا يمتنع أن تعود بما هي مال. وأخرى: نتصور حجة ثبوت الملكية بنحو الاستقلال آناما، فنلتزم بترتبها عند الفسخ ثم حصول الشركة في العين بنحو الاشاعة، كما تقدم بيانه. وثالثة: لا نلتزم لا بهذا ولا بذاك، فلابد من الرجوع إلى القيمة لعدم إمكان رد العين، إلا أن يقوم دليل خاص على صحة الفسخ وتحقق الشركة. وعليه، يتضح الحكم في الامتزاج بالمساوي. أما الامتزاج بالأردأ، فان التزمنا بالشركة في العين بالتقريب المزبور، فالمتعين من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في كلام الشيخ (قدس سره) هو الثاني، لان الشركة في العين قد ١ - الايرواني، الشيخ ميرزا علي: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ٣٨، الطبعة الأولى.