المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢
ثم قال الشيخ (قدس سره) (١) بعد ذلك: " ومنه ما لو وجد العين مستأجرة... ". وظاهر كلامه أن النقص الوارد من قبل استيجار العين مما لا يوجب شيئا. مع أنه لا إشكال أن العين المسلوبة المنفعة خصوصا إذا كانت المدة طويلة تنقص قيمتها عما إذا لم تكن كذلك. فدعوى أن سلب المنفعة لا يوجب نقصا في المالية مكابرة. ولكن يمكن أن يكون مراده (قدس سره) هو بيان أنه منه حكما لا موضوعا، فيكون مورد الاجارة بحكم النقص الذي لا يوجب أرشا. وعلى أي حال لابد من ايقاع الكلام في هذه الصورة - أعني: صورة الاجارة -، فلو فسخ المغبون ووجد أن الغابن آجر العين لمدة سنة، فهل تبطل الاجارة كما عليه المحقق القمي (رحمه الله) (٢)، أو لا تبطل؟ وعلى الثاني، فهل يستحق المغبون على الغابن شيئا أو لا يستحق عليه شيئا كما عليه الشيخ (قدس سره). وعلى الأول، فهل يستحق عليه عوض المنفعة الفائتة المعبر عنه باجرة المثل أو يستحق عليه ضمان النقص المالي الوارد على العين من جهة الاجارة؟ وجوه: أما ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) من صحة الاجارة وعدم وجوب شئ على الغابن، فوجهه: هو أن المنفعة مملوكة بملك العين، فتصح الاجارة بلحاظها. وبما أن المنفعة المنفصلة لاتعود بعود الملك إلى المالك الأول نظير الحليب بعد الحلب، فانه لا يعود إلى مالك الشاة لو فسخ العقد الواقع عليها، بل هو للمفسوخ عليه، في قبال المنفعة المتصلة، كالحليب في الضرع، فانه يعود إلى مالك الشاة لعدم استيفائه. فمنفعة الدار بعد ايقاع الاجارة عليها تكون كالمنفعة المنفصلة، فتكون للمفسوخ عليه. فمراد الشيخ (قدس سره) ليس كونها من الزوائد المنفصلة حقيقة بل بحكم الزوائد المنفصلة ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٤٠، الطبعة الأولى. ٢ - المحقق القمي، الميرزا أبو القاسم: جامع الشتات، ج ١: ص ٣٠٠، الطبعة الاولى.