المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٣
وفي مثل بيع حاجة لأجل دفع ضرورة عاجلة ظاهر في اشتراط تعجيل تسليم الثمن، وفي مثل شراء دار ظاهر في صحة التأخير أكثر من ثلاثة ايام من ناحية الثمن والمثمن. ومن الواضح انه مع ثبوت هذا الشرط الضمني الارتكازي، لا موضوع حينئذ لخيار التأخير، إذ مع اشتراط التعجيل ضمنا لا مجال للامهال ثلاثة أيام بل يثبت الخيار عند مجرد التأخير، فلا معنى للسؤال عن حكم التأخير عن ثلاثة أيام والحيرة فيما يثبت له، فالاخبار منصرفة عنه. ومع اشتراط التأخير عرفت انه لا ثبوت للخيار لانه منصرف النصوص. والمفروض ان غالب المعاملات تشتمل على هذا الشرط. ومن المقطوع بعدمه تكفل نصوص خيار التأخير حكما تعبديا يرجع الى عدم الاعتناء بالشرط الضمني. وعليه، فلا يبقى مورد لخيار التأخير إلا نادرا، ومن هنا نستطيع ان نقول ان مضمون هذه النصوص خصوصا بعد ظهورها بدوا في نفي الصحة، مما يرد علمه الى أهله. فالتفت. الشرط الرابع: ان يكون المبيع عينا أو شبهه - كصاع من صبرة - وقد التزم الشيخ (قدس سره) (١) بهذا الشرط لوجوه ثلاثة: الأول: ما ذهب الى استفادته من كلمات العلماء من ان هذا الشرط إجماعي. وحاول دفع جميع ما يحاول به نفي الاجماع. الثاني: عدم تأتي قاعدة نفي الضرر بلحاظ ضمان المبيع قبل القبض، فان ذلك انما يتأتى بالنسبة الى المبيع الشخصي، إذ هو المضمون على البائع قبل القبض ولا يجوز له التصرف فيه فيثبت له الخيار دفعا للضرر، ولا يتأتى بالنسبة الى المبيع الكلي، كما لا يخفى. الثالث: ظهور النصوص في كون الموضوع خصوص المبيع الشخصي. ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٤٥، الطبعة الأولى.