المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٦
الثاني: إشتراط عدم الخيار لخصوص البائع، فالخيار الثابت للمشتري لا يمنع من خيار التأخير. الثالث: إشتراط عدم خصوص خيار الشرط لأحدهما. الرابع: نفي إشتراط عدم الخيار لأحدهما بقول مطلق ومرجعه الى إنكار الشرط الخامس بالمرة وهو مختار الشيخ (قدس سره). أما القول الأول: فقد وجهه بما حاصله: أن ذا الخيار يكون له حق تأخير الثمن أو المثمن ولا يلزمه التسليم، وقد تقدم أن الأخبار الدالة على خيار التأخير منصرفة عما إذا كان التأخير بحق، كموارد اشتراط التأخير، بل موضوعها ما إذا كان التأخير لغير حق. فثبوت الخيار بمنزلة اشتراط تأخير أحد العوضين. واستشهد على ذلك بما ذكره العلامة في التذكرة (١). وبالجملة، هذا الوجه مركب من مقدمتين: إحداهما: جواز تأخير الثمن إذا كان الخيار للمشتري وجواز تأخير المثمن إذا كان الخيار للبائع، فان ذلك من أحكام الخيار. والأخرى: انصراف الأخبار الدالة على خيار التأخير عن صورة ما إذا كان التأخير عن استحقاق لا عن ظلم وتعد. والذي يظهر من الشيخ (قدس سره) توقفه في كلتا المقدمتين. والوجه في ذلك.. أما المقدمة الأولى: فلأن الثابت في باب الخيار هو سلطنة ذي الخيار على حل العقد بإعمال حق خياره، أما جواز حبسه الثمن أو المثمن فلا دليل على جوازه بعد دخول كل منهما في ملك الآخر، فلا يقتضي الخيار السلطنة عليهما مادام العقد ثابتا. وأما المقدمة الثانية: فقد يتخيل أن الاستشكال فيها ينافي ما تقدم منه من الالتزام بعدم الخيار عند اشتراط تأخير أحد العوضين بدعوى إنصراف الأخبار عن صورة كون التأخير بحق، إذ التأخير فيما نحن فيه بحق أيضا. ١ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٥٣٧، الطبعة الأولى.