المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠١
وبين شهر وإلا فلا بيع له. ونسب الخلاف له في مطلق الحيوان. ولا يخفى أنه ليس إنكارا لخيار التأخير في الحيوان والجارية، وإنما هو قول به بنحو خاص. وعلى كل، فالوجه فيه رواية ابن يقطين (١): " عن رجل أشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال (عليه السلام): إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ". وناقش الشيخ (قدس سره) (٢) دلالتها: بأنه لا دلالة لها على صورة عدم إقباض الجارية، كما أنه لا قرينة على حملها عليه. وبما أنها منافية لعمل المعظم فلابد من حملها على بعض الوجوه، كحملها على صورة اشتراط المجئ بالثمن الى شهر في متن العقد، فيثبت خيار تخلف الشرط عند التأخير عن الشهر. أو على استحباب صبر البائع الى شهر وعدم فسخه. هذا تمام الكلام في شرائط هذا الخيار وقد عرفت أن المسلم منها إثنان: الثاني والثالث خاصة. يبقى الكلام في أمر أشرنا إليه في الشرط السادس وهو أن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد؟ ووجه الأول: هو أن ظاهر قوله: " فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام " كون مدة الغيبة ثلاثة، إذ لا يقال للحاضر أنه جاء بالثمن. ووجه الثاني: أنه من المعلوم هو قوله (عليه السلام) المتقدم كناية عن القبض وعدمه في الثلاثة بلا خصوصية للغيبة، كما هو ظاهر رواية إبن يقطين لقوله (عليه السلام): " الأجل بينهما ثلاثة أيام فأن قبض بيعه وإلا فلا بيع له " فإن الظاهر كون تمام المناط هو القبض وعدمه في الثلاثة ولا دخل للتفرق والغيبة فيه. ومن هنا يظهر أن المتجه هو القول الثاني. ويقع الكلام بعد ذلك في مسقطات هذا الخيار وهي أمور: ١ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٩: من ابواب الخيار ح ٦. ٢ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٤٧، الطبعة الأولى.