المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٥
وبما أن المنفي عنوان البيع لا العقد فالملحوظ فيه جهة البيعية، فيكون المنفي أثره الظاهر وهو اللزوم. وعلى الثاني: يكون له وجود وعدم لاصحة وبطلان، فيكون النفي حقيقيا متوجها إلى نفس الحقيقة ولا موجب لحمله على نفي اللزوم مع وجود الحقيقة إلا بقرينة صارفة. ولكن نقول إن هذا التركيب ظاهر بظهور ثانوي في نفي الأثر الظاهر نظير * (فلا رفث ولا فسوق) * (١)، ولا ضرر وغيرها. وقد عرفت أن الأثر الظاهر هو اللزوم، فيتكفل التركيب نفيه. الجهة الثانية: وهي راجعة إلى استظهار نفي اللزوم بواسطة القرينة الصارفة مع الالتزام بظهور أصل التركيب في نفي الصحة، وذلك ببيان: أنه ورد التعبير في أكثر النصوص بقوله: " لابيع له ". ومن الواضح أن البطلان غير قابل للتبعيض بحيث يكون العقد باطلا من طرف دون آخر، وليس كذلك اللزوم. وبما أن الظاهر من الاخبار اختصاص النفي بالمشتري، فيكون ظاهرا في نفي اللزوم من قبل البائع فليس للمشتري حق المطالبة بالمبيع. وأما ما ورد في رواية ابن يقطين من قول: " فلا بيع بينهما "، فهو لا يأبى الحمل على نفي اللزوم من المجموع بلحاظ انتفائه من أحدهما، إذ المركب عدم بانعدام أحد أجزائه، فيراد به العموم المجموعي لا الاستغراقي. هذا خلاصة ما أفيد في المقام من قبل المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (٢). لكنه مخدوش بكلتا جهتيه: أما الأولى، فخلاصتها دعوى ظهور قوله: " لابيع " في نفي الأثر الظاهر وهو اللزوم، سواء أريد به السبب أو المسبب. وفيه: أن الأثر الظاهر للبيع هو التمليك والتملك والنقل والانتقال لا اللزوم بل قد ١ - سورة البقرة، الآية: ١٩٧. ٢ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ٧٦، الطبعة الأولى.