المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٨
وقد يوجه الرجوع إلى الأجنبي أيضا: بأن اعتبار العين في العهدة يقتضي ترتيب جميع آثار العين الخارجية عليها، لان المعتبر في العهدة هو العين الخارجية. ومن آثار العين الخارجية هو عودها إلى الغابن وانتقالها إليه بالفسخ فيثبت ذلك بالنسبة إلى العين في العهدة. وهذا الوجه ممنوع، بان الاعتبار إنما يستلزم ترتيب الآثار إذا رجع إلى اعتبار شئ شيئا آخر بمفاد كان الناقصة وليس اعتبار العين في العهدة كذلك، فانه ليس سوى اعتبار العين في هذا الوعاء بمفاد كان التامة لا أنه يعتبر العين في العهدة عينا خارجية. وإلا لإقتضى ثبوت الملكية لها مع وجود العين خارجا، والحال أن الأمر ليس كذلك، فانها تعتبر في عهدة من وضع يده على العين الخارجية قبل التلف ولكن لا تثبت ملكيتها لصاحب العين إلا بعد التلف. وعليه، فالملكية الثابتة ثابتة لأجل الاتلاف لا بعنوان التنزيل، فلا يؤثر فيها الفسخ، فلاحظ. والمتحصل: أن هذين الوجهين غير صالحين لاثبات الرجوع إلى الأجنبي. نعم، يمكن أن يوجه ذلك بانه قد تقدم توجيه صحة الفسخ عند التلف والرجوع إلى البدل بان الفسخ يكشف عن تحقق الانفساخ قبل التلف آناما ودخول العين في ملك مالكها السابق قبل التلف ليتحقق الاتلاف وهي في ملكه. وعليه، فيكون اتلاف الأجنبي اتلافا لملك الغابن فله حق الرجوع إليه وليس له الرجوع على المغبون وإن كانت العين في يده، لان يده ليست يد عادية، فتأمل. لكن هذا لا يثبت في صورة رجوع المغبون على الأجنبي قبل الفسخ، إذ الأجنبي أدى ما عليه. والثابت هو الكشف الحكمي البرزخي لا الحقيقي كي يقال أن الفسخ يكشف عن عدم صحة رجوع المغبون على الأجنبي لان المال لم يكن ملكه، فلا يثبت سوى الحكم الفعلي بالملكية السابقة قبل التلف آناما فيترتب عليه آثار الملك السابق الفعلية وفي مرحلة البقاء، لان ظاهر القوم الحاكمين بالرجوع إلى البدل هو