المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٩
ولا يخفى أن الاولى غير متقومة بالعلم، ومثلها الثانية فان لذي الحق الخياري فسخ العقد وينفذ فسخه واقعا وان لم يعلم به، كما له نفس السلطنة الاعتبارية. نعم، الغالب هو توقف اعمال السلطنة على العلم لا نفس السلطنة. وعليه، فالمراد من السلطنة الفعلية في كلامه (قدس سره) ان كان هو التمكن الفعلي تكليفا ووضعا، فهي متحققة مع الجهل ولا تتوقف على العلم. وإن كان المراد إعمال السلطنة بالفسخ، فالاعمال ليس بسلطنة شرعية لا اعتبارية ولا تكليفية ولا وضعية. ومنها: ما ذكره من أن ثمرة الوجهين تظهر ايضا فيما لو فسخ المغبون اقتراحا...، فان مراده من الوجهين.. إن كان ما ذكره أخيرا من السلطنة الفعلية والحق الواقعي، فلا ربط لذلك بالوجهين، وليسا هما قسيمين يتردد الأمر بينهما كي يبحث عن ثمرتهما. وإن كان ما ذكره أولا من أن الخيار معلق على نفس الغبن أو ظهوره. ففيه: أولا: انه لم يتقدم منه بيان ثمرتهما كي يقول هنا: " ويظهر ثمرة الوجهين ايضا ". وثانيا: انه لا يحتاج إلى بيان، لانه من المعلوم ان التردد في زمن الخيار يوجب التردد في زمن ترتب آثاره. وهل هو إلا أحد آثار الحق، فأي خصوصية له من بين سائر الآثار. وثالثا: انه إذا التزم ههنا بإمكان ترتب الفسخ مع الجهل بثبوت الحق لو بنى على ان الخيار ثابت بالغبن نفسه، والتزم سابقا في صدر كلامه بصحة اسقاط الحق قبل ظهور الغبن وترتبه على ثبوت الحق الواقعي، فقد التزم بإمكان إعمال الحق مع الجهل به لان اعماله إما بالفسخ أو بالاسقاط الراجع إلى الامضاء كما تقدم. فكيف يذهب أولا أن اعمال الحق يتوقف على العلم به؟ فالتفت ولا تغفل والله سبحانه العاصم. المسألة الثالثة: في مسقطات هذا الخيار وهي أمور: الاول: اسقاطه بعد العقد، والبحث عن سببية الاسقاط للسقوط ودليلها. وما يتحقق به الاسقاط من الالفاظ تقدم جميعه فلا نعيد.