المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٩
إنشاء الملكية الجائزة فكيف يحكم بلزوم العقد وهكذا العكس؟ وبهذا البيان يظهر أن ارتفاع اللزوم بعد الثلاثة قطعا لا يضر باستصحاب شخص الملكية الثابتة قبل انتهاء الثلاثة إذا شك في بقائها. هذا، مضافا إلى ما قيل: من أنه لو فرض كون اللزوم والجواز من مقومات الملكية ومما يوجب تغايرها فلا يضر بالاستصحاب، لان العبرة في باب الاستصحاب هو تحقق الشك في البقاء عرفا، وإن زال الفرد المتيقن بالدقة العقلية. ولذا يصح إجراء الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي إذا احتمل تبدل الفرد إلى مرتبة اخرى من مراتبه، كما أنه يصح إجراء استصحاب وجود الخشب الموجود سابقا في ضمن الشجرية وعلم بزوال الشجرية ولكن شك في انعدامه أو بقائه خشبا، فان استصحاب الخشب لا مانع منه مع ان وصف الشجرية من المقومات العقلية. وما نحن فيه كذلك، فان الملكية الجائزة وإن كانت غير الملكية اللازمة دقة وعقلا، لكن زوال اللزوم وتبدله بالجواز يحقق صدق البقاء عرفا ويقال إن الملكية السابقة بعد باقية وإن زالت بالدقة. وعليه، فمع الشك في ارتفاعها أو تبدلها إلى الجواز يحصل الشك في بقائها فيستصحب، فالتفت وتدبر. ويقع الكلام بعد ذلك في ما ذكر لهذا الخيار من شرائط وهي أمور: الشرط الأول: عدم قبض المبيع، وذكر الشيخ (قدس سره) (١) أنه لا خلاف في اشتراطه ظاهرا، واستدل عليه برواية ابن يقطين المتقدمة لقوله (عليه السلام) فيها: " فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " بناء على ارادة المبيع من " البيع ". ونقل (قدس سره) عن الرياض (٢) إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط ومتابعة بعض المعاصرين له. وذكر أنه لا يعلم له وجها إلا أحد أمرين.. ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٤٥، الطبعة الأولى. ٢ - الطباطبائي، السيد علي: رياض المسائل، ج ١: ص ٥٢٥، ط مؤسسة آل البيت (ع).