المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٩
الحكم بترتيب الآثار من الآن لا من السابق. فإذا رجع المغبون على الاجنبي لا يكون لاتلاف الاجنبي أثر في مرحلة البقاء لفراغ ذمته في ظرف كون المال للمغبون. وحينئذ فهل يرجع الغابن على المغبون؟ قد عرفت أنه لاوجه له لعدم تحقق الاتلاف من قبله وعدم كون يده عادية. والحكم بعدم أخذ الغابن بدل عينه أمر لا يلتزم به قطعا، فلابد من الالتزام بحصول مبادلة قهرية وضمان قهري بين المغبون والأجنبي، فكأنه يقول له إعطني قيمة التالف وتكون هي في عهدتي لصاحب العين، وهذه مؤونة أخرى زائدة يلتزم بها من باب دلالة الاقتضاء، غير مؤونة الالتزام بتحقق الانفساخ آناما قبل التلف. ثم إن القيمة المدفوعة إلى الغابن هل هي قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الفسخ؟ وذكر المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (١) في تحقيق ذلك: بأن توجيه صحة الفسخ مع تلف العين.. تارة: بفرض بقاء العقد بعد التلف بان يتحول الربط العقدي من العين إلى بدلها في الذمة، فيطرأ الفسخ على ذلك الربط ويؤثر في حله. وأخرى: من جهة التعبد الخاص بصحة الفسخ عند التلف وثبوت البدل على تقديره، فعلى الأول يكون المدار على قيمة يوم التلف، وعلى الثاني يكون المدار على قيمة يوم الفسخ. ولا يخفى عليك أن ما أفاده (رحمه الله) من تحول الربط العقدي عند التلف إلى بدل العين لا نتصور له معنى معقولا فيها إذا فرض كون المتلف هو نفس مالك العين، فأي معنى لاعتبار مالكيته لبدل العين في ذمته. وتحقيق الكلام: أن الالتزام بصحة الفسخ بعد التلف يمكن أن يكون لوجوه: الأول: ما أشرنا إليه من كشفه عن تحقق الانفساخ قبل التلف آناما. الثاني: أن يفرض بدل العين التالفة في ذمة المتلف قبل الفسخ آناما لتصحيح ١ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ٦٩، الطبعة الأولى.