المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣
ومن قبيلها، لأنها غير منفصلة حقيقة. ويمكن أن يرد ما أفاده (قدس سره) بأن منفعة الدار من الزوائد المتصلة لا المنفصلة. وايقاع الاجارة عليها لا يعد استيفاء لها بل استيفائها يكون بالانتفاع بالدار خارجا، فهي على هذا نظير اللبن في الضرع لا خارجه. نعم، الاجارة صحيحة لأنها صدرت من مالك المنفعة في حينها، لكن رد العين يقتضي رد توابعها بعد عدم تحقق الاستيفاء، ولازم ذلك ثبوت الضمان، لعدم امكان رد المنفعة بعد لزوم الاجارة، فيكون من قبيل الفسخ في حال انتقال العين. وعليه، يقع الكلام في أن المضمون اجرة المثل أو أرش نقص العين باعتبار أن كونها مسلوبة المنفعة مدة من الزمن نقص يستلزم نقص ماليتها؟ ولا يخفى أنه لابد من فرض المثال ما إذا كانت الاجارة لمدة طويلة توجب نقص مالية العين ولا توجب خروجها عن المالية. أما مثل إجارتها خمسين سنة، فهو يستلزم عدم القيمة للعين أصلا، إذ لا يبذل بازاء العين المسلوبة المنفعة هذه المدة أي ثمن عادة. ومثل ذلك يستلزم الرد ضمان قيمة العين، لأنه بمنزلة تلف العين. ولأجل ذلك لا يصح ايراد هذا المثال نقضا على الشيخ (قدس سره)، إذ لم يعلم منه عدم التزامه بالضمان فيه. بل الذي ينبغي أن يورد هو ما ذكرناه من المثال، كاجارتها عشر سنين، وهو الذي ينبغي أن يكون موضوع البحث فيما نحن فيه. وعليه، فنقول: إن الوجه في ضمان اجرة المثل هو تفويته على المالك مالا له وهو منفعة الدار، وهي عادت في ملك المالك بعد الفسخ، فلابد من إعطاء قيمتها. وأما وجه ضمان أرش النقص المالي الوارد على العين، فهو أن المنفعة لم يستوفها المفسوخ عليه لأن الاجارة لا تكون استيفاء - حسب الفرض -، والموجب للضمان هو استيفائها، وانما هي موجودة لكن المالك لا يتمكن من استيفائها للاجارة الصحيحة، فلا يكون المفسوخ عليه مفوتا لأنه أوقع الاجارة وهي في ملكه.