المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٨
والامضاء قولا أو فعلا، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن. وإن اريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه، فهو ثابت قبل العلم، وانما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما. ثم إن الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية، كالسقوط بالتصرف، فانه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن فلا يسقط قبله. وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كاسقاطه بعد العقد قبل ظهوره. وبين ما يتردد بين الأمرين، كالتصرفات الناقلة... إلى ان قال: والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه، وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية ويظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم في الواقع فصادف الغبن ". وفي كلامه (قدس سره) مواقع للنظر.. منها: ما ذكره بعنوان توضيح ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين، فقد أورد عليه أنه لا يتكفل هذه الجهة ولا يتصدى إلى الجمع المطلوب، كما لا يخفى. ومنها: ما أفاده من أن الخيار إذا كان بمعنى السلطنة الفعلية فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن لان اعمال الحق يتوقف على العلم. فقد أورد عليه المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (١) بان السلطنة.. تارة: يراد بها السلطنة الاعتبارية التي قد يفسر الحق بها، وهي كالملكية الاعتبارية قد تكون ولا ينفذ التصرف ممن له الحق، لمانع من حجر لفلس أو سفه أو غيرهما. وأخرى: يراد بها السلطنة التكليفية والوضعية المتحققة بالترخيص في الشئ تكليفا ووضعا. ١ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ٥٨، الطبعة الأولى.