المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٠
وإن لم يجتمعا بطل. وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء. وقوله: " إذا كان الخيار لهما " يحتمل أن يراد به أن الخيار لهما بنحو المجموع لا بنحو الاستغراق. وحينئذ فإذا اجتمعا على أحد الأمرين نفذ، ولكن إذا لم يجتمعا لم يستلزم بطلان البيع، فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه من بطلان البيع. هذا مع أن فرض الخيار لمجموعهما لغو، لأن مرجعه إلى الاقالة. إذن، فحمله على ما ذكر لا يخلو عن إشكال. ويمكن أن يريد بكونه لهما أنه لهما بنحو العموم الاستغراقي بأن يكون الخيار ثابتا لكل منهما. ويريد من عدم اجتماعهما اختلافهما في الفسخ والامضاء فيتم الكلام، لانهما إذا اجتمعا نفذ ما اجتمعا عليه، وإن اختلفا ففسخ أحدهما وأمضى الآخر بطل البيع لتقديم جانب الفسخ. وأما قوله: " إن كان لغيرهما... " فهو بصدره واضح وإنما الاشكال في قوله: " وان لم يرض كان المبتاع... " لان عدم رضى الأجنبي بالبيع لا يستلزم ثبوت الخيار للمبتاع، إذ الخيار ثابت للأجنبي خاصة. ويمكن أن تحمل عبارته على اختياره أن الخيار للأجنبي من باب التوكيل، فهو ثابت للمبتاع أيضا، فإذا أمضى الوكيل البيع نفذ وإن لم يمض بل سكت ولم يقدم على شئ كان للمبتاع إعمال حقه، لان إعمال الأجنبي لحقه الثابت له بالوكالة موجب لارتفاع حق الموكل. فالتفت. وأما عبارة الدروس فهي: " يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما، فلو خولف أمكن اعتبار فعله والا لم يكن لذكره فائدة ". والظاهر أن مراده من قوله " لو خولف... " أنه لو اختلف الأجنبي مع أحدهما في الفسخ والامضاء أمكن أن يلتزم بتقديم الأجنبي فرارا عن محذور لغوية ذكره لو لم يقدم.