المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٠
المنع من التخاير وخرج الآخر اختيارا، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (١) أن الحكم فيها يعرف من تحقيق الكلام في سابقتها. فموضوع الكلام فعلا هو ما إذا اكره أحدهما على الذهاب من المجلس مع منعه من التخاير وبقي الآخر في المجلس اختيارا ولم يمنع من التخاير. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الأقوال أربعة: الأول: سقوط خيار كليهما وهو ظاهر المحقق (٢) والعلامة (٣) والشهيد (٤) (رحمهم الله) وغيرهم. الثاني: عدم سقوط كلا الخيارين وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (٥) والمحقق (٦) والشهيد (٧) الثانيين ومحتمل كلام العلامة (رحمهم الله) في الارشاد (٨). الثالث: سقوط خيار المختار خاصة وهو ظاهر خلاف الشيخ (رحمه الله) (٩) وجواهر القاضي (١٠). الرابع: التفصيل بين بقاء المختار في المجلس، فيثبت كلا الخيارين. وخروجه عن المجلس اختيارا، فيسقط كلا الخيارين. وهو ظاهر العلامة (رحمه الله) (١١) في التحرير. والذي ذكره (قدس سره) في مبنى هذه الأقوال الأربعة هو: أن الافتراق المجعول غاية ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٢٣، الطبعة الأولى. ٢ - المحقق الحلي، جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام، ج ٢: ص ٢٢، ط مؤسسة المعارف. ٣ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: قواعد الاحكام، ج ٢: ص ٦٥، الطبعة الأولى. ٤ - الشهيد الاول، محمد بن مكي: الدروس الشرعية، ج ٣: ص ٢٦٦، ط مؤسسة النشر الاسلامي. ٥ - الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط: ج ٢: ص ٨٤، الطبعة الاولى. ٦ - المحقق الكركي، علي بن الحسين: جامع المقاصد، ج ٤: ص ٢٨٩، ط مؤسسة آل البيت (ع). ٧ - الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الافهام، ج ٣: ص ١٩٦، ط مؤسسة المعارف الاسلامية. ٨ - المقدس الاردبيلي، احمد: مجمع الفائدة والبرهان، ج ٨: ص ٣٨٢، ط مؤسسة النشر الاسلامي. ٩ - الطوسي، محمد بن الحسن: الخلاف، ج ٢: ص ١٢، المسألة ٣٥، الطبعة الأولى. ١٠ - ابن البراج، عبد العزيز: جواهر الفقه (سلسلة الينابيع الفقهية، ج ١٣: ص ١٢٠. ١١ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تحرير الاحكام، ص ١٦٦، الطبعة الأولى. (