المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٧ - فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح
و العذرة و السرقين [١] مما لا يؤكل لحمه و لبن ما لا يؤكل لحمه من البهائم.
و أما النجس بالمجاورة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جامدا أو مائعا فإن كان جامدا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة. فإن كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه. فإن كانت رقيقة فلا يمنع من النظر إليه جاز بيعه.
و إن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يطهر بالغسل أو يكون مما يطهر فإن كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه، و إن كان مما يطهر بالغسل مثل الماء فإنه و إن كان نجسا فإنه إذا كوثر بالماء المطهر فإنه يطهر، و قيل: إن الزيت النجس يمكن غسله، و الأولى أن لا يجوز تطهيره لأنه لا دليل عليه. فما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر.
و أما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه لأن الذي منع من بيعه نجاسته و زوال ملكه و هذا مملوك.
و أما سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرو الكلاب و الدم فإنه لا يجوز بيعه، و يجوز الانتفاع به في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف.
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء و لا يجوز إلا لذلك.
بيع لبن الآدميات جائز و كذلك بيع لبن الأتن جائز لأن لحمه حلال.
كل ما ينفصل من آدمي من شعر و مخاط و لعاب و ظفر و غيره لا يجوز بيعه إجماعا لأنه لا ثمن له و لا منفعة [٢] فيه، و لا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما و لا يثبت ملكه عليه و فيه خلاف لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٣].
[١] في بعض النسخ [السرجين].
[٢] في بعض النسخ [صفقة].
[٣] النساء ١٤١.