المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الجهاد و سيرة الإمام
٢ ص
(٢)
(فصل في فرض الجهاد و من يجب عليه)
٢ ص
(٣)
و الأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد
٥ ص
(٤)
من وجب عليه الجهاد لا يجوز أن يغزو عن غيره
٧ ص
(٥)
و أما معاونة المجاهدين
٧ ص
(٦)
(فصل أصناف الكفار و كيفية قتالهم)
٩ ص
(٧)
(فصل في ذكر عقد الأمان للمشركين)
١٤ ص
(٨)
(فصل في حكم المبارزة)
١٩ ص
(٩)
(فصل في حكم الأسارى)
١٩ ص
(١٠)
(فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشركون)
٢٥ ص
(١١)
(فصل في هل للإمام و خليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟)
٢٧ ص
(١٢)
(فصل في حكم ما يغنم و ما لا يغنم
٢٨ ص
(١٣)
فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ و حكم السواد و باقي الأرضين
٣٣ ص
(١٤)
فصل في قسمة الغنيمة في دار الحرب و اقامة الحدود فيها
٣٥ ص
(١٥)
كتاب الجزايا و أحكامها
٣٦ ص
(١٦)
فصل فيمن تؤخذ منه الجزية و من لا تؤخذ من أصناف الكفار
٣٦ ص
(١٧)
فصل في كيفية عقد الجزية و الأمان و مقدار الجزية و من تجب عليه
٣٧ ص
(١٨)
فصل فيما يشرط على أهل الذمة
٤٣ ص
(١٩)
فصل في حكم البيع و الكنائس، و حكم البلاد و المساجد
٤٥ ص
(٢٠)
و المساجد على ثلاثة أضرب
٤٦ ص
(٢١)
حكم دخول الكفار بلاد المسلمين
٤٧ ص
(٢٢)
فصل في ذكر المهادنة و أحكامها
٥٠ ص
(٢٣)
فصل في تبديل أهل الجزية الذمة خ ل دينهم
٥٧ ص
(٢٤)
فصل في نقض العهد
٥٨ ص
(٢٥)
فصل في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
٦٠ ص
(٢٦)
كتاب قسمة الفيء و الغنائم
٦٤ ص
(٢٧)
فصل في حقيقة الفيء و الغنيمة و من يستحقها
٦٤ ص
(٢٨)
فصل في حكم السلب
٦٦ ص
(٢٩)
فصل في ذكر النفل و أحكامه
٦٨ ص
(٣٠)
فصل في أقسام الغنيمة
٦٩ ص
(٣١)
فصل في كيفية قسمة الغنيمة
٧٠ ص
(٣٢)
فصل في أقسام الغزاة
٧٤ ص
(٣٣)
كتاب البيوع
٧٦ ص
(٣٤)
فصل في حقيقة البيع و بيان اقسامه
٧٦ ص
(٣٥)
فصل في بيع الخيار و ذكر العقود التي يدخلها الخيار و لا يدخلها
٧٨ ص
(٣٦)
فصل في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح
٨٨ ص
(٣٧)
الربا في كل ما يكال أو يوزن
٨٨ ص
(٣٨)
الذهب و الفضة جنسان و البر و الشعير
٨٩ ص
(٣٩)
الأدهان على أربعة أضرب
٩١ ص
(٤٠)
عصير العنب و التفاح و السفرجل و الرمان و القصب و غير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة
٩١ ص
(٤١)
العسل على ضربين
٩٢ ص
(٤٢)
و الألبان أجناس مختلفة
٩٢ ص
(٤٣)
يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدين من تمر،
٩٢ ص
(٤٤)
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر
٩٣ ص
(٤٥)
بيع الرطب بالتمر لا يجوز
٩٣ ص
(٤٦)
الدراهم و الدنانير تتعينان
٩٣ ص
(٤٧)
اللحمان أجناس مختلفة
٩٩ ص
(٤٨)
فصل في أحكام العقود و ما يدخل فيها و ما لا يدخل
١٠٠ ص
(٤٩)
إذا باع نخلا قد اطلع
١٠٠ ص
(٥٠)
الكرسف هو القطن و هو ضربان
١٠٢ ص
(٥١)
و إذا باع نخلة مؤبرة
١٠٣ ص
(٥٢)
و إذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة
١٠٤ ص
(٥٣)
و إذا باع شجرة تين و عليها تين ظاهر
١٠٤ ص
(٥٤)
و إذا اختلطت الثمرة بعد قطعها و قبضها لم ينفسخ البيع
١٠٤ ص
(٥٥)
إذا باع أرضا و فيها بناء و شجر
١٠٥ ص
(٥٦)
إذا باع دارا فإنه يدخل في البيع الأرض و البناء
١٠٥ ص
(٥٧)
و أما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات و الدجلة
١٠٦ ص
(٥٨)
و أما المعادن التي تظهر في ملكه
١٠٦ ص
(٥٩)
و إذا باع نخلا لم يؤبر
١٠٧ ص
(٦٠)
و إذا باع أرضا فيها زرع
١٠٧ ص
(٦١)
فأما إذا باع الأرض مع الزرع
١٠٨ ص
(٦٢)
فإذا باع أرضا فيها بذر
١٠٩ ص
(٦٣)
و إذا باع أرضا فيها حجارة
١١٠ ص
(٦٤)
فأما إذا كان فيها شجر
١١١ ص
(٦٥)
فصل في بيع الثمار
١١٣ ص
(٦٦)
و في الكرم أن ينعقد الحصرم
١١٤ ص
(٦٧)
إذا كان في البستان ثمار مختلفة
١١٤ ص
(٦٨)
يجوز أن يبيع ثمرة بستان و يستثنى منها أرطالا معلومة
١١٦ ص
(٦٩)
فصل في حكم بيع ما لم يقبض
١١٩ ص
(٧٠)
فصل في بيع المصراة
١٢٤ ص
(٧١)
فصل في أن الخراج بالضمان
١٢٦ ص
(٧٢)
إذا كان لرجل ما فيه عيب فأراد بيعه
١٢٦ ص
(٧٣)
و إذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب
١٢٧ ص
(٧٤)
و إذا وجد المشتري عيبا حدث في يد البائع بعد البيع
١٢٧ ص
(٧٥)
إذا عفى الشفيع عن الشفعة بعوض شرطه على المشتري لم يملك العوض
١٢٧ ص
(٧٦)
إذا اشترى نفسان عبدا و وجدا به عيبا
١٢٧ ص
(٧٧)
و إذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها
١٢٩ ص
(٧٨)
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما
١٣٠ ص
(٧٩)
و إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين
١٣٠ ص
(٨٠)
و إذا اشترى عبدا فأبق منه
١٣١ ص
(٨١)
إذا اشترى شيئا و قبضه ثم وجد به عيبا
١٣٢ ص
(٨٢)
إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتري
١٣٢ ص
(٨٣)
إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما و وجد بأحدهما عيبا
١٣٢ ص
(٨٤)
إذا اشترى من غيره إبريقا من فضة
١٣٣ ص
(٨٥)
إذا اختلف البائع و المشتري في العيب
١٣٣ ص
(٨٦)
إذا باع من غيره شيئا مما يكون مأكولة في جوفه
١٣٤ ص
(٨٧)
إذا اشترى ثوبا فنشره و وجد به عيبا
١٣٥ ص
(٨٨)
إذا جنى عبد فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه
١٣٥ ص
(٨٩)
و إذا كان العبد مرتدا فقتل بردته
١٣٦ ص
(٩٠)
و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح
١٣٨ ص
(٩١)
البراءة من العيوب صحيحة
١٣٨ ص
(٩٢)
إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه ثم علم بالعيب
١٣٩ ص
(٩٣)
إذا وكل وكيلا في بيع عبد له
١٣٩ ص
(٩٤)
الاستبراء في الجارية واجب على البائع و المشتري معا
١٤٠ ص
(٩٥)
فصل في بيع المرابحة و أحكامها
١٤١ ص
(٩٦)
فصل في تفريق الصفقة و اختلاف المتبايعين
١٤٤ ص
(٩٧)
إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه بيعه و الآخر لا ينفذ
١٤٤ ص
(٩٨)
و إذا وهب عبدين و كان أحدهما له أو تزوج امرأتين فبان إحداهما أخته
١٤٥ ص
(٩٩)
و إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل
١٤٥ ص
(١٠٠)
إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول البائع
١٤٦ ص
(١٠١)
و إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد
١٤٦ ص
(١٠٢)
و إذا اختلف ورثة المتبايعين في الثمن و المثمن
١٤٦ ص
(١٠٣)
إذا اتفقا في الثمن و كان مبيعا
١٤٧ ص
(١٠٤)
و إذا كان بيع عين بعين
١٤٨ ص
(١٠٥)
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا و تقابضا
١٤٨ ص
(١٠٦)
الشرط في البيع على أربعة أضرب
١٤٩ ص
(١٠٧)
فصل في بيع الصبرة و أحكامها
١٥٢ ص
(١٠٨)
فصل في بيع الغرر
١٥٥ ص
(١٠٩)
فصل في حكم القرض
١٦١ ص
(١١٠)
فصل في تصرف الولي في مال اليتيم
١٦٢ ص
(١١١)
فصل في العبد
١٦٣ ص
(١١٢)
فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح
١٦٥ ص
(١١٣)
كتاب السلم
١٦٩ ص
(١١٤)
تعريف السلم
١٦٩ ص
(١١٥)
فصل في أحكام السلم
١٦٩ ص
(١١٦)
و السلم لا يكون إلا مؤجلا
١٦٩ ص
(١١٧)
و إذا عقد المسلم بوصفه فإنه يجب تعيينه في حال العقد
١٧٠ ص
(١١٨)
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه
١٧٠ ص
(١١٩)
و من شرط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق
١٧٠ ص
(١٢٠)
و أما الأجل فإنه يجب أن يكون معلوما
١٧١ ص
(١٢١)
جملة شرائط السلم ثمانية
١٧٣ ص
(١٢٢)
يجوز السلم في الأثمان
١٧٣ ص
(١٢٣)
و إذا أسلم في الرطب وصفه بهذه الأوصاف
١٧٤ ص
(١٢٤)
و إذا أسلف في تمر لم يكن عليه أن يأخذ إلا جافا
١٧٤ ص
(١٢٥)
و العلس صنف من الحنطة
١٧٤ ص
(١٢٦)
و يوصف العسل ببياض أو صفرة أو خضرة
١٧٥ ص
(١٢٧)
و إن كان المسلف فيه رقيقا
١٧٥ ص
(١٢٨)
و إذا أسلم في الإبل وصفها بخمس شرائط
١٧٦ ص
(١٢٩)
و إن كان السلف في الفرس
١٧٧ ص
(١٣٠)
و إن أسلم في شاة لبون صح
١٧٧ ص
(١٣١)
و إذا أسلم في الثياب فلا بد من ذكر ثمانية شرائط
١٧٧ ص
(١٣٢)
و إن أسلم في الثوب المصبوغ
١٧٧ ص
(١٣٣)
و إن أسلم في ثوب منسوج
١٧٨ ص
(١٣٤)
و إذا أسلم في الرصاص
١٧٨ ص
(١٣٥)
و يجوز السلم في الزاووق
١٧٩ ص
(١٣٦)
و يجوز السلف في الشحم
١٧٩ ص
(١٣٧)
و إذا أسلم في الحيتان
١٨٠ ص
(١٣٨)
و يجوز السلم في الجبن
١٨١ ص
(١٣٩)
و لا يجوز السلم في المخيض
١٨١ ص
(١٤٠)
و يجوز السلف في الصوف
١٨١ ص
(١٤١)
و كذلك الوبر و الشعر يجوز السلم فيهما
١٨١ ص
(١٤٢)
و يجوز السلف في الكرسف
١٨١ ص
(١٤٣)
و يجوز السلم في الإبريسم
١٨٢ ص
(١٤٤)
و لا يجوز السلف في القز
١٨٢ ص
(١٤٥)
و يجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب و الأدهان
١٨٢ ص
(١٤٦)
و لا يجوز بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بعضه ببعض
١٨٢ ص
(١٤٧)
الخشب على أربعة أضرب
١٨٢ ص
(١٤٨)
و الحجارة على ثلاثة أضرب
١٨٣ ص
(١٤٩)
و يجوز السلف في النقل و هي الحجارة الصغار
١٨٤ ص
(١٥٠)
و يجوز السلم في القضة و النورة،
١٨٤ ص
(١٥١)
و المدر يجوز السلم فيه
١٨٤ ص
(١٥٢)
و يجوز السلف في الآجر
١٨٤ ص
(١٥٣)
و يجوز السلم في اللبن
١٨٤ ص
(١٥٤)
و أما العطر فعلى ضربين
١٨٥ ص
(١٥٥)
و أما العود
١٨٥ ص
(١٥٦)
و يجوز السلم في خل التمر و الزبيب
١٨٥ ص
(١٥٧)
و يجوز السلم في الخز و الأكيسة الطبري
١٨٥ ص
(١٥٨)
و لا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء
١٨٥ ص
(١٥٩)
و متاع الصيادلة على ضربين منفرد و مختلط
١٨٥ ص
(١٦٠)
و أما طين الأرمني
١٨٦ ص
(١٦١)
و لا يجوز بيع الترياق
١٨٦ ص
(١٦٢)
و أما السم
١٨٦ ص
(١٦٣)
و يجوز السلم في الدقيق
١٨٦ ص
(١٦٤)
الإقالة فسخ
١٨٦ ص
(١٦٥)
فصل فيما لا يجوز فيه السلف
١٨٨ ص
(١٦٦)
النبل المعمول لا يجوز الاسلاف فيه
١٨٨ ص
(١٦٧)
و يجوز السلم في الخيار و القثّاء و البطيخ و الفجل و الجزر و الفواكه كلها
١٨٨ ص
(١٦٨)
و يجوز السلم في قصب السكر
١٨٨ ص
(١٦٩)
و التين يجوز أن يسلف فيه
١٨٨ ص
(١٧٠)
و يجوز السلف في الجوز و البيض
١٨٩ ص
(١٧١)
و لا يجوز السلف في الرؤوس
١٨٩ ص
(١٧٢)
و لا يجوز السلف في جلود الغنم
١٨٩ ص
(١٧٣)
و يجوز السلف في القرطاس
١٨٩ ص
(١٧٤)
و لا يجوز السلم في العقار
١٩٠ ص
(١٧٥)
فصل في امتناع ذي الحق من أخذه و ما لا يلزم قبوله
١٩٠ ص
(١٧٦)
فإن كان المسلم فيه على صفته لزمه قبوله
١٩٠ ص
(١٧٧)
و إن أتى به دون صفته
١٩٠ ص
(١٧٨)
و إن أتى به فوق صفته
١٩٠ ص
(١٧٩)
و إن كان السلم حنطة يلزمه أن يدفعها خالصة نقية
١٩١ ص
(١٨٠)
و إن كان السلم تمرا
١٩١ ص
(١٨١)
و إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محل محله
١٩٢ ص
(١٨٢)
إذا أخذ المسلم السلم ثم وجد به عيبا
١٩٢ ص
(١٨٣)
و إذا اختلفا في قبض رأس المال
١٩٢ ص
(١٨٤)
إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط في العقد
١٩٣ ص
(١٨٥)
إذا ضمن المسلم فيه ضامن صح الضمان
١٩٣ ص
(١٨٦)
إذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا
١٩٤ ص
(١٨٧)
إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتري قبل أن يوفيه الثمن
١٩٤ ص
(١٨٨)
فصل في حكم التسعير
١٩٥ ص
(١٨٩)
كتاب الرهن
١٩٦ ص
(١٩٠)
الرهن في اللغة
١٩٦ ص
(١٩١)
و أما الرهن في الشريعة
١٩٦ ص
(١٩٢)
حكم الرهن و ما يجوز أخذ الرهن عليه و ما لا يجوز
١٩٦ ص
(١٩٣)
حكم اختلاف الراهن و المرتهن
١٩٩ ص
(١٩٤)
كيفية تصرف من يلي أمر الصغير في ماله
٢٠٠ ص
(١٩٥)
فإن أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن
٢٠٢ ص
(١٩٦)
و إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب
٢٠٢ ص
(١٩٧)
إذا أقر الراهن و المرتهن بقبض الرهن
٢٠٢ ص
(١٩٨)
و إذا أقر الراهن أن المرتهن قبض الرهن
٢٠٣ ص
(١٩٩)
و كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
٢٠٣ ص
(٢٠٠)
إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر
٢٠٤ ص
(٢٠١)
إذا غصب من غيره عينا من الأعيان ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب
٢٠٤ ص
(٢٠٢)
و إذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب و لم يقبضه صح أيضا،
٢٠٤ ص
(٢٠٣)
و إذا أعاره شيئا ثم رهنه صح الرهن
٢٠٤ ص
(٢٠٤)
و إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح
٢٠٥ ص
(٢٠٥)
و إذا رهن جارية و قبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
و أما استخدام العبد المرهون، و ركوب الدابة المرهونة
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
و إذا أذن المرتهن للراهن في العتق أو الوطي ثم رجع عن الإذن
٢٠٦ ص
(٢٠٨)
و إذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا
٢٠٧ ص
(٢٠٩)
و أما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده
٢٠٨ ص
(٢١٠)
إذا كان الرهن في دين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ففيه أربع مسائل
٢٠٩ ص
(٢١١)
إحداها
٢٠٩ ص
(٢١٢)
المسئلة الثانية
٢١٠ ص
(٢١٣)
الثالثة
٢١٠ ص
(٢١٤)
الرابعة
٢١٠ ص
(٢١٥)
أرض الخراج لا يصح رهنها
٢١٠ ص
(٢١٦)
و إذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدة الخيار صح
٢١١ ص
(٢١٧)
إذا اقترض من رجل ألفا و رهنه بها عبده رهنا
٢١٢ ص
(٢١٨)
إذا جنى العبد المرهون تعلق أرش الجناية برقبته
٢١٣ ص
(٢١٩)
و إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير
٢١٣ ص
(٢٢٠)
و العتق بشرط باطل عندنا
٢١٣ ص
(٢٢١)
إذا رهنه عصيرا صح الرهن
٢١٣ ص
(٢٢٢)
إذا كان عنده خمر
٢١٤ ص
(٢٢٣)
فإن كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها
٢١٤ ص
(٢٢٤)
إذا اشترى عبدا بألف و رهن به عند البائع عصيرا
٢١٤ ص
(٢٢٥)
إذا كانت له جارية و لها ولد صغير مملوك فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها
٢١٤ ص
(٢٢٦)
و إذا رهن نخلا مثمرا
٢١٥ ص
(٢٢٧)
و إذا رهن أرضا
٢١٥ ص
(٢٢٨)
و إذا هلك الرهن في يد المرتهن
٢١٥ ص
(٢٢٩)
و إذا رهن من الثمرة و البقول و غير ذلك
٢١٥ ص
(٢٣٠)
و متى شرط الراهن ألا يبيعه إذا خيف فساده لم يجز الرهن
٢١٦ ص
(٢٣١)
و إذا رهن إنسان أرضا بيضاء و سلمها إلى المرتهن
٢١٦ ص
(٢٣٢)
و لو رهنه جارية و سلمها إلى المرتهن و هي حائل ثم ظهر بها حمل
٢١٧ ص
(٢٣٣)
و إذا رهن عند إنسان شيئا و يشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه
٢١٧ ص
(٢٣٤)
و إذا أراد العدل بيع الرهن عند محل الدين
٢١٨ ص
(٢٣٥)
و إذا مات الراهن و كان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل
٢١٩ ص
(٢٣٦)
و إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه
٢٢٠ ص
(٢٣٧)
و إذا ادعى العدل أنه دفع ثمن الرهن إلى المرتهن و أنكر المرتهن ذلك
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
و لو باع العدل الرهن بدين كان ضامنا له
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
و إذا تغيرت حال العدل
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
و كل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن على من ينقل إليه نقل إليه
٢٢١ ص
(٢٤١)
و إن مات المرتهن و حصل الرهن في يد وارثه
٢٢١ ص
(٢٤٢)
إذا أراد العدل برد الرهن
٢٢١ ص
(٢٤٣)
إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن
٢٢٣ ص
(٢٤٤)
و أما إذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه
٢٢٣ ص
(٢٤٥)
إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا
٢٢٣ ص
(٢٤٦)
إذا وكلا عبدا في حفظ الرهن و بيعه عند محله
٢٢٣ ص
(٢٤٧)
إذا كان في يده ثوب فقال هو رهن في يدي
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة
٢٢٤ ص
(٢٤٩)
و إذا رهن عبده عند غيره فجنى العبد المرهون
٢٢٤ ص
(٢٥٠)
و إذا رهن عبده عند غيره بدين عليه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر
٢٢٥ ص
(٢٥١)
و إذا جنى العبد المرهون على غيره و ثبتت الجناية
٢٢٦ ص
(٢٥٢)
و إذا أمر رجل عبده المرهون بأن يجني على إنسان فجنى عليه
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
و إذا رهن رجل عبد غيره بدين عليه بإذن صاحب العبد
٢٢٧ ص
(٢٥٤)
إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم
٢٣٢ ص
(٢٥٦)
و إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا فالرهن فاسد
٢٣٣ ص
(٢٥٧)
و إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا كان عند الراهن
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع
٢٣٥ ص
(٢٥٩)
و إذا باع من غيره شيئا بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا
٢٣٥ ص
(٢٦٠)
و إن كان الميت هو الراهن قام وارثه مقامه
٢٣٦ ص
(٢٦١)
و إذا كان له على غيره دين فرهنه داره بالدين
٢٣٧ ص
(٢٦٢)
و أما النماء المتصل فإنه يدخل في الرهن
٢٣٧ ص
(٢٦٣)
و أما المنفعة
٢٣٨ ص
(٢٦٤)
و إن كان الرهن أمة
٢٣٨ ص
(٢٦٥)
إذا زوج الراهن عبده المرهون
٢٣٨ ص
(٢٦٦)
يجب على الراهن النفقة على الرهن
٢٣٨ ص
(٢٦٧)
و إذا مات عبده المرهون وجب على الراهن مئونة قبره
٢٣٨ ص
(٢٦٨)
يكره رهن الأمة إلا أن يوضع على يد امرأة ثقة
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
إذا رهن ماشية
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
و إن عرض للدواب ما يحتاج إلى علاج البياطرة
٢٤٠ ص
(٢٧١)
و ما يحصل من النخل من الليف و الكرب و السعف اليابس و العرجون فهو للراهن
٢٤٠ ص
(٢٧٢)
و إذا رهن رجلان عبدا عند رجل
٢٤٠ ص
(٢٧٣)
و إذا رهن أرضا و فيها بناء أو شجر لا يدخل البناء و الشجر في الرهن
٢٤١ ص
(٢٧٤)
و إذا رهن نخلا مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن
٢٤١ ص
(٢٧٥)
و إذا رهن غنما و عليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن
٢٤١ ص
(٢٧٦)
و إذا رهن الأصل مع الثمرة صح رهنهما
٢٤٢ ص
(٢٧٧)
و إذا رهن ثمرة يخرج بطنا بعد بطن
٢٤٢ ص
(٢٧٨)
و لا يجوز رهن المجهول
٢٤٢ ص
(٢٧٩)
و إن رهن أرضا إلى مدة
٢٤٤ ص
(٢٨٠)
و الشرط المقترن بعقد الرهن على ضربين
٢٤٤ ص
(٢٨١)
إذا كان لرجل على غيره ألف درهم قرضا
٢٤٥ ص
(٢٨٢)
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره
٢٤٥ ص
(٢٨٣)
و إذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن
٢٤٦ ص
(٢٨٤)
و إذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
إذا كاتب عبده على مال على نجمين و أخذ به رهنا صح الرهن
٢٤٧ ص
(٢٨٦)
إذا كان الطعام قرضا في ذمته
٢٤٧ ص
(٢٨٧)
إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن و الراهن
٢٤٨ ص
(٢٨٨)
(كتاب المفلس
٢٥٠ ص
(٢٨٩)
المفلس في اللغة و الشرع
٢٥٠ ص
(٢٩٠)
أحكام الحجر على المفلس
٢٥٠ ص
(٢٩١)
و إذا باع سهما له في أرض أو دار فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري
٢٥٠ ص
(٢٩٢)
و إذا عسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح
٢٥١ ص
(٢٩٣)
و إذا أكرى ال إنسان أرضا له فأفلس المستأجر بالأجرة
٢٥١ ص
(٢٩٤)
إذا باع نخلا و شرط المبتاع ثمرتها ثم اجتاحت الثمرة بعد ما قبض النخل أو أكلها ثم أفلس بالثمن
٢٥٢ ص
(٢٩٥)
و إن باعه أرضا فيها بذر مودع لم يظهر بعده
٢٥٣ ص
(٢٩٦)
و إذا باع من رجل بيضا فأخذه المشتري
٢٥٤ ص
(٢٩٧)
إذا باعه نخلا جردا لا ثمر فيها أو أرضا بيضاء لا زرع فيها ثم أفلس المشتري
٢٥٤ ص
(٢٩٨)
إذا باع أمة فلا يخلو من أحد أمرين
٢٥٥ ص
(٢٩٩)
و إذا باع نخلا من رجل فلما أفلس وجد البائع النخل قد اطلعت
٢٥٦ ص
(٣٠٠)
إذا باع أرضا بيضاء لا غراس فيها و لا بناء ثم إن المشتري بنى فيها بناء و غرس فيها غراسا ثم أفلس
٢٥٩ ص
(٣٠١)
و إذا باع من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن
٢٦٠ ص
(٣٠٢)
و إذا أكرى رجل أرضه بأجرة معلومة ثم أفلس المكتري بالأجرة
٢٦١ ص
(٣٠٣)
إذا باع من رجل مكيالا من زيت أو شيرج أو غيره ثم أفلس المشتري بالثمن
٢٦٢ ص
(٣٠٤)
إذا باع ثوبا و كان خاما فقصره أو قطعه قميصا و خاطه بخيوط منه أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن
٢٦٣ ص
(٣٠٥)
إذا اشترى ثوبا و صبغه بصبغ من عنده و أراد البائع الرجوع بثوبه
٢٦٤ ص
(٣٠٦)
و إذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلسا أو أحدهما
٢٦٥ ص
(٣٠٧)
من أسلم إلى رجل فضة في من خ ل طعام إلى أجل ثم أفلس أحدهما
٢٦٦ ص
(٣٠٨)
و إذا أكرى داره من غيره ثم أفلس المكري
٢٦٧ ص
(٣٠٩)
و لو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له فحمله خ ل و أفلس المكتري
٢٦٨ ص
(٣١٠)
أحكام بيع مال المفلس
٢٦٨ ص
(٣١١)
و إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر
٢٦٨ ص
(٣١٢)
و إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس حضره موضع البيع
٢٦٩ ص
(٣١٣)
و ينبغي للحاكم أن يبدء يبتدء خ ل ببيع الرهن
٢٦٩ ص
(٣١٤)
و إذا أراد الحاكم بيع متاع المفلس يقول للمفلس و الغرماء ارتضوا بمناد ينادي على المتاع
٢٦٩ ص
(٣١٥)
و يستحب أن يرزق من يلي بيع مال المفلس من بيت المال
٢٦٩ ص
(٣١٦)
و ينبغي أن يباع كل شيء منها في سوقه
٢٧٠ ص
(٣١٧)
و إذا باع الحاكم الرهن ي سلم ثمنه إلى المرتهن
٢٧٠ ص
(٣١٨)
و إذا دفع رجل إلى الحاكم و سأل الحجر عليه
٢٧١ ص
(٣١٩)
إذا فلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله
٢٧٢ ص
(٣٢٠)
إذا أقر المحجور عليه بدين لرجل
٢٧٢ ص
(٣٢١)
و إذا كانت عليه ديون حالة و مؤجلة و طالب غرماؤه الحاكم أن يحجر عليه
٢٧٣ ص
(٣٢٢)
و إذا جنى على المفلس فإنه لا يخلو من أحد أمرين
٢٧٣ ص
(٣٢٣)
و إذا مات إنسان و عليه ديون مؤجلة حلت عليه بموته
٢٧٤ ص
(٣٢٤)
إذا أفلس من عليه الدين و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه
٢٧٤ ص
(٣٢٥)
إذا ادعى المفلس على غيره مالا و أقام شاهدا واحدا
٢٧٦ ص
(٣٢٦)
إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينة و الوصي ثم استحق المال على المشتري
٢٧٦ ص
(٣٢٧)
إذا كان للمفلس عبد فجنى تعلق الأرش برقبته
٢٧٦ ص
(٣٢٨)
إذا اشترى حبا فزرعه و اشترى ماء فسقا زرعه و ثبت ثم أفلس
٢٧٧ ص
(٣٢٩)
فإذا ادعى العسرة كان القول قوله مع يمينه
٢٧٨ ص
(٣٣٠)
و إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس شيئا بثمن مثله ثم جاءته الزيادة بعد لزوم البيع
٢٧٩ ص
(٣٣١)
و إذا باع شيئا من ماله فإنما يبيعه بنقد البلد
٢٧٩ ص
(٣٣٢)
كتاب الحجر
٢٨١ ص
(٣٣٣)
الحجر في اللغة و الشرع
٢٨١ ص
(٣٣٤)
و الحجر على ضربين
٢٨١ ص
(٣٣٥)
حجر الصبي و زمان بلوغه
٢٨٢ ص
(٣٣٦)
و المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه
٢٨٦ ص
(٣٣٧)
و إن أحرم بالحج نظر فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته
٢٨٦ ص
(٣٣٨)
كتاب الصلح
٢٨٨ ص
(٣٣٩)
الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما
٢٨٨ ص
(٣٤٠)
إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه
٢٨٨ ص
(٣٤١)
و يجوز الصلح على الإنكار
٢٨٩ ص
(٣٤٢)
و إذا كان لرجل على غيره ألف درهم و أبرأه من خمس مائة درهم و قبض الباقي
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
و إذا قال المدعى عليه صالحني منه على كذا
٢٩١ ص
(٣٤٤)
إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين
٢٩١ ص
(٣٤٥)
و متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح
٢٩٢ ص
(٣٤٦)
و أما إذا أراد أن يعمل ساباطا و يطرح أطراف الجذوع على حائط دار المحاذي له
٢٩٢ ص
(٣٤٧)
و إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل
٢٩٣ ص
(٣٤٨)
إذا ادعى على رجل دارا في يده
٢٩٤ ص
(٣٤٩)
و لو ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها
٢٩٥ ص
(٣٥٠)
و أما إذا مات العبد فإنه ينظر
٢٩٥ ص
(٣٥١)
إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما
٢٩٥ ص
(٣٥٢)
و إذا تنازع رجلان عمامة
٢٩٧ ص
(٣٥٣)
و إذا تداعيا عبدا و لأحدهما عليه قميص
٢٩٧ ص
(٣٥٤)
و إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره
٢٩٧ ص
(٣٥٥)
و إذا تداعيا رجلان جملا و لأحدهما عليه حمل
٢٩٧ ص
(٣٥٦)
و إذا كان حائط مشترك بين جارين
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
إذا حلف ألا يكتب بهذا القلم
٢٩٨ ص
(٣٥٨)
إذا انهدم الحائط المشترك، و أراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحائط
٢٩٩ ص
(٣٥٩)
إذا انهدم الحائط المشترك
٢٩٩ ص
(٣٦٠)
إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لرجل آخر
٣٠٠ ص
(٣٦١)
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فانهدم
٣٠٠ ص
(٣٦٢)
و إذا كانت في داره شجرة فانتشرت أغصانها و دخل بعضها إلى دار جاره
٣٠٣ ص
(٣٦٣)
إذا ادعى على غيره دراهم في ذمته أو دنانير في ذمته
٣٠٤ ص
(٣٦٤)
و إذا كانت دار في أيدي ورثة فيدعيها رجل عليهم
٣٠٤ ص
(٣٦٥)
و إذا ادعى رجل على جماعة ورثه أن له في ذمة مورثهم دينا
٣٠٤ ص
(٣٦٦)
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فأقر له به
٣٠٤ ص
(٣٦٧)
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فيقر له به
٣٠٥ ص
(٣٦٨)
إذا اشترى رجل من غيره غرفة له على بيت في يده
٣٠٥ ص
(٣٦٩)
إذا كان خان له علو و سفل و في أعلاه بيوت و في أسفله بيوت
٣٠٥ ص
(٣٧٠)
و إذا كان زقاق غير نافذ فيه بابان لرجلين
٣٠٦ ص
(٣٧١)
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في يده فأقر له به
٣٠٦ ص
(٣٧٢)
و إذا ادعى رجل على رجلين زرعا فأقر أحدهما بنصيبه له
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
إذا ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقر له أحدهما بحصته منها و أنكر الآخر
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
إذا أتلف رجل على رجل ثوبا يساوى دينارا فأقر له به و صالحه منه على دينارين
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
إذا ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به و صالحه منه على شيء معلوم صح
٣٠٨ ص
(٣٧٦)
إذا ادعى على رجل عينا في يده فأقر له بها ثم صالحه منها على مال بعينه جاز
٣٠٨ ص
(٣٧٧)
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرضه و في يده فأقر له بنصفه
٣٠٨ ص
(٣٧٨)
و من باع أرضا مزروعة و شرط تفريغها من الزرع في الحال جاز ذلك
٣٠٨ ص
(٣٧٩)
إذا كان لرجلين داران في زقاق غير نافذ، و لكل واحد منهما دار
٣٠٩ ص
(٣٨٠)
إذا كان ظهر داره إلى زقاق نافذ و أراد أن يفتح إليه بابا كان له ذلك
٣٠٩ ص
(٣٨١)
إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين و ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى
٣١٠ ص
(٣٨٢)
إذا ادعى رجل على رجل مالا فأقر له به و صالحه عنه على مسيل ماء في أرضه إلى أرضه
٣١٠ ص
(٣٨٣)
إذا كان السطح الذي يجري الماء منه
٣١١ ص
(٣٨٤)
إذا كان له على حائط جاره خشب فرفعها كان له أن يعيدها
٣١١ ص
(٣٨٥)
كتاب الحوالة
٣١٢ ص
(٣٨٦)
تعريف الحوالة
٣١٢ ص
(٣٨٧)
و الكلام بعده في بيان من يعتبر رضاه في صحة الحوالة و من لا يعتبر رضاه
٣١٢ ص
(٣٨٨)
فالحوالة إنما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال
٣١٢ ص
(٣٨٩)
و إذا أحال رجل على رجل بالحق و قبل الحوالة
٣١٣ ص
(٣٩٠)
إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم
٣١٣ ص
(٣٩١)
إذا أحال الزوج زوجته بالمهر
٣١٤ ص
(٣٩٢)
إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه و اختلفا
٣١٤ ص
(٣٩٣)
إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر و قبل المحتال الحوالة
٣١٦ ص
(٣٩٤)
و إذا أحال المشتري البائع على آخر ثم رد المبيع بالخيار
٣١٦ ص
(٣٩٥)
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
٣١٧ ص
(٣٩٦)
إذا قبل المحتال الحوالة
٣١٨ ص
(٣٩٧)
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم
٣١٨ ص
(٣٩٨)
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم فأحاله بها
٣١٨ ص
(٣٩٩)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن
٣١٩ ص
(٤٠٠)
إذا كان له على رجلين ألف درهم
٣١٩ ص
(٤٠١)
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم
٣٢٠ ص
(٤٠٢)
إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة صحت الحوالة
٣٢٠ ص
(٤٠٣)
إذا كان له في ذمة رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل يصح؟
٣٢٠ ص
(٤٠٤)
إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة
٣٢١ ص
(٤٠٥)
كتاب الضمان
٣٢٢ ص
(٤٠٦)
جواز الضمان و أدلته
٣٢٢ ص
(٤٠٧)
القول في شرائط الضمان
٣٢٣ ص
(٤٠٨)
القول في الحقوق التي يصحّ فيها الضمان
٣٢٤ ص
(٤٠٩)
نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صح ضمانها
٣٢٥ ص
(٤١٠)
و أما الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب
٣٢٦ ص
(٤١١)
إذا ضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض
٣٢٨ ص
(٤١٢)
إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان
٣٢٨ ص
(٤١٣)
إذا ضمن رجل عن رجل مالا عليه
٣٢٩ ص
(٤١٤)
إذا ضمن الحوالة عن رجل ثم قضاه عنه
٣٣٠ ص
(٤١٥)
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم و كل واحد منهما ضامن عن صاحبه
٣٣١ ص
(٤١٦)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفع المضمون عنه إليه ألف درهم
٣٣١ ص
(٤١٧)
إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو و شريكه
٣٣٢ ص
(٤١٨)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره
٣٣٣ ص
(٤١٩)
العبد إذا ضمن
٣٣٥ ص
(٤٢٠)
و لا يجوز ضمان من لم يبلغ و لا المجنون و لا المبرسم
٣٣٦ ص
(٤٢١)
و إذا حل الأجل نظر فإن كان المكفول به
٣٣٧ ص
(٤٢٢)
إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر
٣٣٨ ص
(٤٢٣)
إذا أطلق الكفالة و لم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد
٣٣٨ ص
(٤٢٤)
إذا كان محبوسا في حبس الحاكم
٣٣٨ ص
(٤٢٥)
إذا حضر رجل عند الحاكم و ادعى على رجل في حبسه حقا أحضره
٣٣٨ ص
(٤٢٦)
إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة
٣٣٨ ص
(٤٢٧)
إذا أبرأ المكفول له الكفيل بريء من الكفالة
٣٣٨ ص
(٤٢٨)
إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل
٣٣٩ ص
(٤٢٩)
إذا قال الكفيل
٣٣٩ ص
(٤٣٠)
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح
٣٣٩ ص
(٤٣١)
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم
٣٣٩ ص
(٤٣٢)
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر
٣٣٩ ص
(٤٣٣)
إذا تكفل رجل رجلا لرجلين فسلمه إلى أحدهما
٣٤٠ ص
(٤٣٤)
إذا تكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل آخر ببدن الكفيل
٣٤٠ ص
(٤٣٥)
إذا تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي صحت الكفالة
٣٤٠ ص
(٤٣٦)
إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة
٣٤٠ ص
(٤٣٧)
إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح
٣٤٠ ص
(٤٣٨)
إذا رهن شيئا و لم يسلمه و تكفل رجل بهذا التسليم صحت الكفالة
٣٤٠ ص
(٤٣٩)
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز
٣٤٠ ص
(٤٤٠)
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة
٣٤٠ ص
(٤٤١)
إذا تكفل برأس فلان
٣٤١ ص
(٤٤٢)
كتاب الشركة
٣٤٢ ص
(٤٤٣)
الشركة جائزة
٣٤٢ ص
(٤٤٤)
فإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب
٣٤٣ ص
(٤٤٥)
فأما الشركة في الأعيان
٣٤٣ ص
(٤٤٦)
و أما الاشتراك في المنافع
٣٤٣ ص
(٤٤٧)
و أما الاشتراك في الحقوق
٣٤٣ ص
(٤٤٨)
الشركة على أربعة أضرب
٣٤٧ ص
(٤٤٩)
فشركة العنان
٣٤٧ ص
(٤٥٠)
و شركة المفاوضة
٣٤٧ ص
(٤٥١)
و شركة الأبدان عندنا باطلة
٣٤٨ ص
(٤٥٢)
و شركة الوجوه باطلة
٣٤٨ ص
(٤٥٣)
حكم التصرف في مال المشترك
٣٤٨ ص
(٤٥٤)
أحكام الشركة
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة
٣٥٠ ص
(٤٥٦)
إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف
٣٥١ ص
(٤٥٧)
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة
٣٥١ ص
(٤٥٨)
إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة
٣٥١ ص
(٤٥٩)
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة
٣٥١ ص
(٤٦٠)
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة
٣٥٢ ص
(٤٦١)
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا
٣٥٢ ص
(٤٦٢)
و إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة
٣٥٢ ص
(٤٦٣)
إذا كان عبد بين شريكين
٣٥٣ ص
(٤٦٤)
و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته
٣٥٥ ص
(٤٦٥)
إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده
٣٥٦ ص
(٤٦٦)
و إن كان لرجلين قفيزان من طعام من نوع واحد
٣٥٦ ص
(٤٦٧)
إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم
٣٥٨ ص
(٤٦٨)
إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدة معلومة
٣٥٨ ص
(٤٦٩)
إذا اشترك أربعة في زراعة أرض
٣٥٩ ص
(٤٧٠)
كتاب الوكالة
٣٦٠ ص
(٤٧١)
الوكالة جائزة بلا خلاف بين الأمة
٣٦٠ ص
(٤٧٢)
في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز
٣٦٠ ص
(٤٧٣)
من يجوز له التوكيل و من لا يجوز
٣٦٣ ص
(٤٧٤)
فالعقود على أربعة أضرب
٣٦٧ ص
(٤٧٥)
أحكام الوكالة
٣٦٨ ص
(٤٧٦)
فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة
٣٦٨ ص
(٤٧٧)
فأما إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله
٣٦٨ ص
(٤٧٨)
إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة و لم يأذن له في الإقرار
٣٦٨ ص
(٤٧٩)
فأما إذا أذن له في الإقرار بشيء مجهول
٣٦٩ ص
(٤٨٠)
فأما حدود الله تعالى فإنه لا يصح التوكيل
٣٧٠ ص
(٤٨١)
إذا وكل إنسان رجلا في التصرف في مال ببيع و شراء و غيرهما فهل يجوز التوكيل للوكيل
٣٧٠ ص
(٤٨٢)
و أما إذا كانت الوكالة مقيدة بالإذن في التوكيل جاز له ذلك
٣٧١ ص
(٤٨٣)
إذا وكله في تصرف سماه له ثم قال و قد أذنت لك
٣٧١ ص
(٤٨٤)
إذا ولى الإمام رجلا القضاء في ناحية
٣٧١ ص
(٤٨٥)
إذا اختلف الموكل و الوكيل
٣٧١ ص
(٤٨٦)
إذا كان لرجل قبل رجل مال فطالبه بتسليمه إليه
٣٧٥ ص
(٤٨٧)
إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده
٣٧٦ ص
(٤٨٨)
إذا قال لرجل وكلتك في بيع متاعي و قد سلمته إليك
٣٧٦ ص
(٤٨٩)
إذا وكله بجعل فادعى الموكل عليه خيانة لم تسمع منه دعوى الخيانة حتى يعينها
٣٧٨ ص
(٤٩٠)
إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلا و أمره أن يشترى له طعاما
٣٧٩ ص
(٤٩١)
و إذا تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه
٣٧٩ ص
(٤٩٢)
إذا وكله في الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمة
٣٨٠ ص
(٤٩٣)
و أما إذا باعه من مكاتبه فقيل فيه وجهان
٣٨١ ص
(٤٩٤)
إذا وكل المتداعيان رجلا في الخصومة ليخاصم عنهما
٣٨١ ص
(٤٩٥)
إذا وكل رجلا في البيع لم يخل من أحد أمرين
٣٨٢ ص
(٤٩٦)
و إذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه
٣٨٢ ص
(٤٩٧)
إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينها فاشتراها بعشرين دينارا
٣٨٣ ص
(٤٩٨)
إذا كان لرجل على رجل مال في ذمته من قرض أو غيره
٣٨٦ ص
(٤٩٩)
إذا وكل رجلا في بيع سلعة نقدا و أطلق له ذلك اقتضى أن يبيعه نقدا
٣٨٨ ص
(٥٠٠)
إذا وكل رجلا في شراء سلعة مطلقا لم يجز للوكيل أن يشتريها معيبة
٣٨٩ ص
(٥٠١)
إذا وكل رجلا في البيع نسيئة فباع نقدا
٣٩١ ص
(٥٠٢)
و إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لم يصح ذلك
٣٩١ ص
(٥٠٣)
إذا وكل المسلم ذميا أو مستأمنا صح التوكيل
٣٩٢ ص
(٥٠٤)
إذا وكل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح
٣٩٣ ص
(٥٠٥)
إذا أذن لعبده في التصرف في ماله ثم باعه أو أعتقه فهل يبطل أم لا؟
٣٩٣ ص
(٥٠٦)
إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده فهل يصح ذلك أم لا؟
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان له أن يسلمه إلى المشتري
٣٩٤ ص
(٥٠٨)
إذا وكله في تثبيت ماله على خصمه فثبته عليه لم يكن له أن يقبضه منه
٣٩٤ ص
(٥٠٩)
إذا وكله في قبض حق له على رجل ثم مات الذي عليه الحق
٣٩٥ ص
(٥١٠)
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن
٣٩٥ ص
(٥١١)
إذا وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة
٣٩٥ ص
(٥١٢)
إذا وكل رجلين في التصرف
٣٩٦ ص
(٥١٣)
إذا وكل وكيلين وكالة مشتركة فغاب أحدهما و حضر الآخر عند الحاكم
٣٩٦ ص
(٥١٤)
إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها
٣٩٦ ص
(٥١٥)
إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة
٣٩٦ ص
(٥١٦)
إذا وكله في بيع فاسد
٣٩٦ ص
(٥١٧)
إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل
٣٩٦ ص
(٥١٨)
إذا وكله في بيع سلعة بمائة فباعها بمائة صح
٣٩٦ ص
(٥١٩)
و أما إذا وكله في شراء سلعة بمائة
٣٩٧ ص
(٥٢٠)
إذا أعطاه دينارا و قال اشتر به شاة فاشترى به شاتين
٣٩٧ ص
(٥٢١)
إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائة و ثوب
٣٩٨ ص
(٥٢٢)
إذا وكله في شراء عبدين و أطلق ذلك
٣٩٨ ص
(٥٢٣)
إذا علق الوكالة بصفة
٣٩٩ ص
(٥٢٤)
إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادة البلد
٣٩٩ ص
(٥٢٥)
إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفها لرجل
٣٩٩ ص
(٥٢٦)
إذا ادعى رجل على أنه وكيل فلان الغائب فأقام على ذلك شاهدا
٣٩٩ ص
(٥٢٧)
إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب و أقام على ذلك شاهدين
٣٩٩ ص
(٥٢٨)
إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب
٤٠٠ ص
(٥٢٩)
إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان
٤٠١ ص
(٥٣٠)
إذا كان للغائب وكيل فادعى رجل على الموكل مالا في وجه الوكيل عند الحاكم
٤٠١ ص
(٥٣١)
إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل
٤٠٢ ص
(٥٣٢)
إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح
٤٠٢ ص
(٥٣٣)
إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة
٤٠٣ ص
(٥٣٤)
إذا وكل رجلا في قبض دين له على غيره فادعى الوكيل أنه قبضه منه و سلمه إليه
٤٠٣ ص
(٥٣٥)
إذا وكله بالبيع و التسليم و قبض الثمن
٤٠٣ ص
(٥٣٦)
إذا وكل رجلا في بيع ماله و قبض ثمنه
٤٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٥ - من يجوز له التوكيل و من لا يجوز

فأما ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصح التوكيل فيه لأنه لا يملك بنفسه.

و أما المحجور عليه لفلس فله التوكيل في الطلاق و الخلع و طلب القصاص لما ذكرناه و له التوكيل في التصرف في الذمة لأنه لا يملك ذلك و لم يحجر عليه فيه.

و أما التصرف في أعيان أمواله فلا يصح توكيله فيه لأنه حجر عليه فيها فلا يملك التصرف و لا التوكيل في شيء منها، و جملته أن كلما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصح فيه التوكيل.

و أما ما يملك التصرف فيه و تدخله النيابة فيصح فيه التوكيل هذا كله فيمن يصح أن يوكل.

فأما الكلام في صحة ما يجوز أن يتوكل فيه لغيره فجملته أن كل ما يصح أن يتصرف فيه لنفسه صح أن يتوكل فيه لغيره إذا كان مما تدخله النيابة.

فأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء، و فيه خلاف بين أصحابنا و الأظهر أنه [لا] يصح ذلك، و أما هل يصح أن يتوكل في طلاق ضرتها و غيرها من النساء؟

قيل فيه: وجهان، و عندي أنه لا يمنع من ذلك مانع.

و أما العبد فيصح أن يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده، و هل يصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح له أم لا؟ ينظر فإن كان بغير إذن سيده لم يصح و إن كان بإذن سيده قيل فيه وجهان، و عندي أنه يجوز.

و أما الفاسق فيصح أن يقبل النكاح لنفسه بلا خلاف، و هل يصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح أم لا؟ قالوا فيه وجهان، و عندنا أنه يجوز ذلك و لا مانع يمنع منه و كل ما عدا هذه المسائل الثلاث مما يصح أن يتصرف فيه لنفسه و تدخل النيابة فيه فإن توكيله يصح فيها. فأما ما لا يملك التصرف فيه بنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه مثل أن يتزوج الكافر المسلمة فإنه لا يصح [منها] أن يتوكل فيه لأنه لا يملك تزويجها، و عند الشافعي أن المرأة لا يصح منها أن يتوكل في النكاح لأنه لا يصح نكاح تتولاه بنفسها و عندنا يصح منها النكاح و الوكالة في النكاح.