المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٥ - إذا باع دارا فإنه يدخل في البيع الأرض و البناء
وديعة عند البائع ثم اختلط فيكون القول قول البائع في مقدار ما يدعيه مع يمينه، و إن كان البائع ترك الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع يمينه.
إذا باع أرضا و فيها بناء و شجر
فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول: بعتك هذه الأرض بحقوقها أو لا يقول بحقوقها.
فإن قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر في البيع و صار الجميع للمشتري لأن البناء و الشجر من حقوق الأرض.
و إن قال: بعتك هذه الأرض و لم يقل: بحقوقها فلا يدخل البناء و الشجر في البيع.
و إذا قال: بعتك هذا البستان دخل فيه الشجر مع الأرض لأن البستان اسم للأرض و الشجر فإن الأرض التي لا شجر فيها لا تسمى بستانا.
و إذا قال: بعتك هذه القرية فإن اسم القرية يقع على البيوت دون المزارع، و لا يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية، و إن قال: بحقوقها لم يدخل أيضا في البيع لأن المزارع ليست من حقوق القرية فإن كان بين البيوت شجر كان ذلك داخلا في البيع لأنه من حقوق القرية و البيوت.
إذا باع دارا فإنه يدخل في البيع الأرض و البناء
لأن الدار اسم للأرض و البنيان و إن كانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في البيع لأنه من حقوق الدار.
و أما البناء فإنه يدخل في البيع جميع ما كان مبنيا من حيطان و سقوف و درجة معقودة و أبواب منصوبة و إن كان فيها سلم فإن كان مستمرا دخل في البيع و كان من جملة البناء و إن كان غير مستمر و إنما ينقل من مكان إلى مكان لم يدخل في البيع، و كذلك إن كان فيها باب مقلوع لم يدخل في البيع.
و الأوتاد المقررة في الحيطان تدخل في البيع و الرفوف التي عليها إن كانت أطرافها في البناء أو كانت مستمرة دخلت في البيع و إن كانت على الأوتاد من غير تسمير و لا بناء لم يدخل في البيع و إن كان فيها خواني مدفونة دخلت في البيع لأنها محارزه كالخزائن و إن