العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - الفصل (١٦) الأذان والاقامة
محل إشكال [٣١٣] ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة [٣١٤] فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الاتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا فيَ [٣١٥] السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والاقامة.
الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
[ ١٣٩٦ ] مسألة ٤ : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى [٣١٦] مكروهاً كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل
[٣١٣] ( محل إشكال ) : بل منع.
[٣١٤] ( على وجه الرخصة ) : قد مر التفصيل ، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.
[٣١٥] ( وكذا في السامع ) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال.
[٣١٦] ( أو فرادى ) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل ، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة.