العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - الفصل (١٠) شرائط وجوب الصوم
بالنذر ، وبعبارة أُخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[ ٢٥٠٥ ] مسألة ٤ : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور :
الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء [١٩٠] إذا كان الصوم واجباً معيناً ولا فرق في الجنون [١٩١] بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي [١٩٢] ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[١٩٠] ( والقضاء ) : على تقدير عدم الإتمام.
[١٩١] ( ولا فرق في الجنون ) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنية المعتبرة وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً بالنية ـ فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه.
[١٩٢] ( فالأحوط أن ينوي ) : ولا يترك.