العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - الفصل (٤٥) صلاة الجماعة
الإمامة للآخر صحت صلاتهما [٧٩٢] ، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد [٧٩٣] ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك.
[ ١٨٨١ ] مسألة ١٤ : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته [٧٩٤] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر [٧٩٥] وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[ ١٨٨٢ ] مسألة ١٥ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الأئتمام في الأثناء.
[ ١٨٨٣ ] مسألة ١٦ : يجوز العدول من الأئتمام إلى الإنفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (*) وإن كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، لكن
[٧٩٢] ( صحت صلاتهما ) : ولكن اذا كان احدهما قد شك في عدد الركعات أو الافعال فرجع الى حفظ الاخر واخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.
[٧٩٣] ( اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ) : بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
[٧٩٤] (ما يمنعه من اتمام صلاته) ومثله ما لو اكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام.
[٧٩٥] ( تقديم امام آخر ) : منهم لا مطلقاً على الاحوط الاولى.
(*) ( في جميع احول الصلاة على الاقوى ) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الاثناء لالعذر محل اشكال مطلقاً ولكنه لا يضر بصحتها إلا مع الاخلال