العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - الفصل (٢١) النية
[ ١٤٣٤ ] مسألة ٢١ : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[ ١٤٣٥ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل [٣٧١] حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[ ١٤٣٦ ] مسألة ٢٣ : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣٧٢] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[ ١٤٣٧ ] مسألة ٢٤ : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[ ١٤٣٨ ] مسألة ٢٥ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها [٣٧٣] على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً، لكن الأحوط الإعادة.
[ ١٤٣٩ ] مسألة ٢٦ : لا بأس بترامي العدول [٣٧٤] كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[ ١٤٤٠ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز العدول بعد الفراغ [٣٧٥] إلا في الظهرين إذا
[٣٧١] ( ولا من النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
[٣٧٢] ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة ١٦ ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدسسره.
[٣٧٣] ( لا يبعد صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة ١٢ من احكام الاوقات.
[٣٧٤] ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
[٣٧٥] ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين