العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - الفصل (٥٥) سجود السهو
[ ٢١٠٩ ] مسألة ٨ : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر [١٠٢١].
[ ٢١١٠ ] مسألة ٩ : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد [١٠٢٢] البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
[ ٢١١١ ] مسألة ١٠ : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[ ٢١١٢ ] مسألة ١١ : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[ ٢١١٣ ] مسألة ١٢ : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط [١٠٢٣] إتيانه.
[ ٢١١٤ ] مسألة ١٣ : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت.
[ ٢١١٥ ] مسألة ١٤ : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد [١٠٢٤] ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم
كما مر.
[١٠٢١] ( كما مر ) ومر الكلام فيه.
[١٠٢٢] ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.
[١٠٢٣] ( فالاحوط ) : الاولى.
[١٠٢٤] ( اعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.