العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - الفصل (٣٨) مبطلات الصلاة
ليس عورة.
[ ١٧٣٣ ] مسألة ٣٢ : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة [٦٥١] ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك [٦٥٢].
[ ١٧٣٤ ] مسألة ٣٣ : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب [٦٥٣] وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
[ ١٧٣٥ ] مسألة ٣٤ : إذا سلّم سُخرية أو مزاحاً [٦٥٤] فالظاهر عدم وجوب رده.
[ ١٧٣٦ ] مسألة ٣٥ : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[ ١٧٣٧ ] مسألة ٣٦ : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب [٦٥٥] على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[ ١٧٣٨ ] مسألة ٣٧ : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما
[٦٥١] ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية.
[٦٥٢] ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال.
[٦٥٣] ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.
[٦٥٤] ( أو مزاحاً ) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.
[٦٥٥] ( وجب ) : على الاحوط.