العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - الفصل (٥٩) صلاة ليلة الدفن
بطلت.
[ ٢٢٠٧ ] مسألة ٩ : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط [١١١٦] إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[ ٢٢٠٨ ] مسألة ١٠ : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.
[ ٢٢٠٩ ] مسألة ١١ : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً [١١١٧] عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصل
في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » [١١١٨] وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمها الله ) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين
[١١١٦] ( فالاحوط ) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
[١١١٧] ( وكان نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.
[١١١٨] ( الى هم فيها خالدون ) : على الاحوط.