العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - الفصل (٤٣) صلاة الاستئجار
وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[ ١٨٢٢ ] مسألة ١٠ : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح [٧٣٧] وإن لم يكن عادلاً.
[ ١٨٢٣ ] مسألة ١١ : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد [٧٣٨] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[ ١٨٢٤ ] مسألة ١٢ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار [٧٣٩] خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
[ ١٨٢٥ ] مسألة ١٣ : لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[ ١٨٢٦ ] مسألة ١٤ : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده [٧٤٠] ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[ ١٨٢٧ ] مسألة ١٥ : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى
أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.
[٧٣٧] ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.
[٧٣٨] ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.
[٧٣٩] ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.
[٧٤٠] ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.