العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - الفصل (٥٢) الشك في الركعات
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين [٩٣٤].
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد [٩٣٥].
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى [٩٣٦].
[ ٢٠٣٨ ] مسألة ٢ : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط [٩٣٧] اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين [٩٣٨] بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما
[٩٣٤] ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.
[٩٣٥] ( والست أو الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.
[٩٣٦] ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.
[٩٣٧] ( والاحوط ) : لا يترك.
[٩٣٨] ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار.