العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - الفصل (٢) ما يجب الامساك عنه
إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[ ٢٤٥٤ ] مسألة ٧١ : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [١٠٣].
[ ٢٤٥٥ ] مسألة ٧٢ : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب [١٠٤] إذا لم يكن حرج وضرر.
[ ٢٤٥٦ ] مسألة ٧٣ : إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه [١٠٥] مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه [١٠٦].
[ ٢٤٥٧ ] مسألة ٧٤ : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز [١٠٧].
[ ٢٤٥٨ ] مسألة ٧٥ : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق
مانعاً عن صحة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.
[١٠٣] ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه.
[١٠٤] ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.
[١٠٥] ( وجب إخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعّد إنزاله إلى الجوف أكلاً غير واضح بل ممنوع.
[١٠٦] ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدم وإن توقف على القيء ـ إلا إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.
[١٠٧] ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيأ عليه.