العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - الفصل (١٢) مكان المصلّي
صحة صلاته.
[ ١٣٢٧ ] مسألة ٩ : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[ ١٣٢٨ ] مسألة ١٠ : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط [٢١٦] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر.
[ ١٣٢٩ ] مسألة ١١ : الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي [٢١٧] ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أوغيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[ ١٣٣٠ ] مسألة ١٢ : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
[ ١٣٣١ ] مسألة ١٣ : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّّّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً [٢١٨] ، فإن أمضاه
ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر الى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.
[٢١٦] ( الاحوط ) : لا يترك في الجاهل المقصّر.
[٢١٧] ( ويرجع امرها الى الحاكم الشرعي ) : اذا كان من بيده الارض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا اذا غصب آلات ... الخ ، واما اذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع الى الحاكم الشرعي ايضاً.
[٢١٨] ( فضولياً ) : بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقاً لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها