العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - الفصل (٣٨) مبطلات الصلاة
التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٢ ] مسألة ٢١ : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد [٦٤٣] ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال [٦٤٤] ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٣ ] مسألة ٢٢ : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقّدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٤ ] مسألة ٢٣ : إذا سلّم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني [٦٤٥] أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[ ١٧٢٥ ] مسألة ٢٤ : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٦ ] مسألة ٢٥ : يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب [٦٤٦] لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٧ ] مسألة ٢٦ : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا
[٦٤٣] ( لم يجز له الرد ) : على الاحوط.
[٦٤٤] ( ففي كفايته اشكال ) : والاظهر الكفاية.
[٦٤٥] ( يجب جواب الثاني ) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
[٦٤٦] ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفاً.