العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - الفصل (٢) ما يجب الامساك عنه
الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم [٩٧] ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه [٩٨] فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [٩٩].
التاسع من المفطرات : الحُقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
[ ٢٤٥٠ ] مسألة ٦٧ : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه.
[ ٢٤٥١ ] مسألة ٦٨ : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.
[ ٢٤٥٢ ] مسألة ٦٩ : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه [١٠٠] وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع [١٠١] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[ ٢٤٥٣ ] مسألة ٧٠ : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه [١٠٢] إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل
[٩٧] ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ).
[٩٨] ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم.
[٩٩] ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.
[١٠٠] ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة.
[١٠١] ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم.
[١٠٢] ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات الى كونه