العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - الفصل (٤٣) صلاة الاستئجار
وكذا عن أكل الاعيان النجسة [٧٢٢] وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل
في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعاً [٧٢٣] وكان عاجزاً عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات [٧٢٤].
[ ١٨١٣ ] مسألة ١ : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه [٧٢٥] بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتيان ما عليه
[٧٢٢] ( الاعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.
[٧٢٣] ( إلا الحج اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج.
[٧٢٤] ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهمالسلام وما يتبعهما من الصلاة.
[٧٢٥] ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في