العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - الفصل (٢٨) السجود
بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة [٥٣٤] في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم [٥٣٥] ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة [٥٣٦] ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة [٥٣٧].
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
[ ١٦٠٩ ] مسألة ١ : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف
[٥٣٤] ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.
[٥٣٥] ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.
[٥٣٦] ( ولا بالنسبة الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.
[٥٣٧] ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الاظهر.