العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - الفصل (٢٨) السجود
الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضاً [٥٣٨] ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الانقص [٥٣٩] ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة [٥٤٠] إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
[ ١٦١٠ ] مسألة ٢ : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ [٥٤١] الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط [٥٤٢] إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض.
[ ١٦١١ ] مسألة ٣ : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع [٥٤٣] والعضد.
[٥٣٨] ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية.
[٥٣٩] ( والاحوط عدم الانقص ) : الاظهر جوازه كطرف الانملة.
[٥٤٠] ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله.
[٥٤١] ( مثل الوسخ ) : اذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه.
[٥٤٢] ( بل الاحوط ) : بل الاقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.
[٥٤٣] ( فالاقرب ) : على الاحوط.