العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - الفصل (١) النية
وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال [٣٦] ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
[ ٢٣٧٨ ] مسألة ١٩ : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسياناً وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضره تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين.
[ ٢٣٧٩ ] مسألة ٢٠ : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال [٣٧].
[ ٢٣٨٠ ] مسألة ٢١ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه [٣٨] ، وكذا لو صام [٣٩] يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصياناً ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[ ٢٣٨١ ] مسألة ٢٢ : لو نوى القطع أو القاطع [٤٠] في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن
[٣٦] ( ولكن كان بعد الزوال ) : بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء.
[٣٧] ( قبل الزوال ) : عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سينما قبل الزوال مبني على الاحتياط.
[٣٨] ( لم ينعقد صومه ) : على الأحوط.
[٣٩] ( وكذا لو صام ) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً.
[٤٠] ( أو القاطع ) : أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته.