العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - الفصل (١) النية
الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال [٢٨] ، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختياراً من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح [٢٩] ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه [٣٠] على الأقوى.
[ ٢٣٧٢ ] مسألة ١٣ : لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى [٣١] ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[ ٢٣٧٣ ] مسألة ١٤ : إذا نوى الصوم ليلاً لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[ ٢٣٧٤ ] مسألة ١٥ : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان
[٢٨] ( ولا يجزئه اذا تذكر بعد الزوال ) : على الاحوط.
[٢٩] ( على الاصح ) : بل على الاحوط.
[٣٠] ( يمكن تجديدها فيه ) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
[٣١] ( صح على الأقوى ) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم.
[٣٢] ( والأولى ) : فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازاً ـ حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام ، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره.