العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - الفصل (٦٧) أحكام النوافل
الائمة عليهمالسلام.
ومنها : النوافل المبتدأة، فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها.
وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.
فصل
[ في أحكام النوافل ]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكباً وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط [١١٢٤] الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال [١١٢٥].
[ ٢٢٢٥ ] مسألة ١ : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما.
[ ٢٢٢٦ ] مسألة ٢ : يستحب [١١٢٦] إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلاً إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.
[ ٢٢٢٧ ] مسألة ٣ : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[١١٢٤] ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم.
[١١٢٥] ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
[١١٢٦] ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.